قال المحقّق رحمه الله:
«الثالثة: إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة، مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما، فإن قلّد الأفضل جاز، و هل يجوز العدول إلى المفضول؟ فيه تردّد، و الوجه الجواز، لأنّ خلله ينجبر بنظر الإمام.»[1]
[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 69.