responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 151

قال الشهيد الأوّل رحمه الله: «و لو لم يوجد سوى واحد تعيّن. و لو وجد غيره ففي استحباب تعرّضه للولاية نظر، من حيث الخطر و عظم الثواب إذا سلم. و الأقرب ثبوته لمن يثق من نفسه بالقيام به.»[1] قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: «هذا كلّه مضافاً إلى المنافاة بين وجوبه كفاية و بين ما ذكروه أيضاً من أنّه يستحبّ للقادر عليه؛ لأجل الوثوق على نفسه بالقيام بشرائطه و آدابه، حيث إنّ الوجوب الكفائي لا يجتمع مع الاستحباب العيني، و إن أمكن توجيهه نظير ما يوجّه به اجتماع الوجوب التخييري مع الاستحباب العيني إلّا أنّه لا دليل هنا على ثبوت مزيّة زائدة توجب الاستحباب العيني، فإنّه لم يستدلّوا عليه إلّا بما ورد من فضيلة قطع الخصومات بين الناس الباعثة لوجوبه كفاية و لذا يتعيّن عليه، إن لم يوجد غيره و إلّا فالمزيّة الغير المانعة من النقيض في حدّ ذاته لا يوجب تعيين الفعل عند عدم قيام الغير به.

هذا كلّه مع أنّ الحكم باستحبابه عيناً لكلّ من يثق من نفسه غير صحيح، لأنّ القضاء في كلّ واقعة فعل واحد لا يطلب عيناً من متعدّد.»[2] أقول: إن كان متعلّق الحكم أو موضوعه مع جميع قيوده و شرائطه واحداً، يكون الحكم واحداً أيضاً فلا يمكن أن يكون موضوع واحد بجميع شرائطه واجباً و في نفس الوقت مستحبّاً. فلذلك يكون متعلّق حكم الاستحباب العيني غير متعلّق حكم الوجوب الكفائي بالدقّة العقليّة. فلذا نرى أنّ الشيخ الطوسي و غيره قالوا: إذا لم يكن القضاء واجباً يكون مستحبّاً أي في شرائط غير شرائط الوجوب. و قال ابن حمزة: إنّ الوجوب مختصّ بما إذا لم يوجد من يتصدّاه و الاستحباب مختصّ بما إذا وجد غيره.

و قال المحقّق اليزديّ رحمه الله: «المراد من استحبابه العيني استحباب المبادرة إليه‌


[1]-/ الدروس الشرعيّة، ج 2، ص 66.

[2]-/ القضاء و الشهادات، صص 50 و 51.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست