responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 150

سواه، و الثاني: لمن يضطلع به، و يرغبه الإمام فيه، و يجد غيره، و الثالث: لمن لا يكون له كفاية في المعيشة و يكون من أهله، أو يكون له كفاية و لا يكون مشهوراً بالفضل، و الرابع:

لمن يكون له كفاية و قد شهر بالفضل، و إن كان أهلًا له، و الخامس: لصنفين؛ العالم به إذا كان غير ثقة و الجاهل إن كان ثقة.»[1] و قال المحقّق السيوري ذيل كلام المحقّق رحمهما الله في المختصر النافع «و قبول القضاء عن السلطان العادل مستحبّ لمن يثق بنفسه، و ربّما وجب»: «الاستحباب المذكور مشروط بشروط؛ الأوّل: أن يكون له أهليّة القضاء و إلّا امتنع. الثاني: أن يوجد من يتولّاه غيره ممّن يستجمع الشرائط و إلّا وجب. الثالث: أن يثق بنفسه في وضع الأمور مواضعها و إلّا امتنع.

الرابع: أن لا يلزمه الإمام و إلّا وجب.»[2] و قال ابن فهد الحلّي رحمه الله: «القضاء من فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، و قد يتعيّن إذا عيّنه الإمام، أو لم يوجد غيره فإنّه يجب عليه أن يعرّف نفسه إذا لم يعرفه الإمام و مع عدم وجوبه يستحبّ تولّيه من قبل العادل الواثق بالقيام. و هو من أفضل الأعمال. أمّا أوّلًا فلأنّه من المناصب الدينيّة و صناعة الأنبياء، و أمّا ثانياً فلتعدّي نفعه، و أمّا ثالثاً فلما فيه من تجشّم المشاق العظيمة و قال عليه السلام: «أجرك على قدر تعبك» و روي عن ابن مسعود أنّه قال: «لئن أجلس يوماً فأقضي بين الناس أحبّ إليّ من عبادة سنة» و عن النبيّ صلى الله عليه و آله: «إنّ اللَّه لا يقدّس أمّة ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقّه» و لأنّه من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ...»[3]


[1]-/ الوسيلة، ص 209.

[2]-/ التنقيح الرائع، ج 4، ص 239.

[3]-/ المهذّب البارع، ج 4، صص 452 و 453- و راجع: مسالك الأفهام، ج 13، ص 336- مستند الشيعة، ج 17، ص 8- مفتاح الكرامة، ج 10، ص 5- جواهر الكلام، ج 40، ص 37- المغني مع الشرح الكبير، ج 11، صص 372-/ 375- الروضة البهيّة، ج 3، ص 62- كشف اللثام، ج 2، ص 321.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست