responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 149

الأمر الأوّل: في حكم تولّي القضاء

قال المحقّق رحمه الله:

«تولّي القضاء مستحبّ لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه، و ربّما وجب و وجوبه على الكفاية.»[1]

قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «القضاء جائز بين المسلمين، و ربّما كان واجباً فإن لم يكن واجباً كان مستحبّاً»، ثمّ نقل آيات و روايات فقال: «و عليه إجماع الأمّة إلّا أبا قلابة فإنّه طلب للقضاء فلحق بالشام و أقام زماناً ثمّ جاء فلقيه أيّوب السجستاني و قال له: لو أنّك ولّيت القضاء و عدلت بين الناس رجوت لك في ذلك أجراً. فقال: يا أيّوب، السابح إذا وقع في البحر كم عسى أن يسبح. إلّا أنّ أبا قلابة رجلٌ من التابعين لا يقدح خلافه في إجماع الصحابة و قد بيّنّا أنّهم أجمعوا و لا يمنع أن يكون امتناعه كان لأجل أنّه أحسّ من نفسه بالعجز لأنّه كان من أصحاب الحديث و لم يكن فقيهاً.»[2] قال ابن حمزة رحمه الله: «القضاء خمسة أضرب: فرض عين، و فرض على الكفاية، و مستحبّ، و مكروه، و محظور؛ فالأوّل: لواحد، و هو ثقة من أهل العلم إذا لم يجد الإمام‌


[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 68.

[2]-/ المبسوط، ج 8، صص 81 و 82؛ و مثله في كتاب السرائر، ج 2، ص 152.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست