«تولّي القضاء مستحبّ لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه، و ربّما وجب و وجوبه على الكفاية.»[1]
قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «القضاء جائز بين المسلمين، و ربّما كان واجباً فإن لم يكن واجباً كان مستحبّاً»، ثمّ نقل آيات و روايات فقال: «و عليه إجماع الأمّة إلّا أبا قلابة فإنّه طلب للقضاء فلحق بالشام و أقام زماناً ثمّ جاء فلقيه أيّوب السجستاني و قال له: لو أنّك ولّيت القضاء و عدلت بين الناس رجوت لك في ذلك أجراً. فقال: يا أيّوب، السابح إذا وقع في البحر كم عسى أن يسبح. إلّا أنّ أبا قلابة رجلٌ من التابعين لا يقدح خلافه في إجماع الصحابة و قد بيّنّا أنّهم أجمعوا و لا يمنع أن يكون امتناعه كان لأجل أنّه أحسّ من نفسه بالعجز لأنّه كان من أصحاب الحديث و لم يكن فقيهاً.»[2] قال ابن حمزة رحمه الله: «القضاء خمسة أضرب: فرض عين، و فرض على الكفاية، و مستحبّ، و مكروه، و محظور؛ فالأوّل: لواحد، و هو ثقة من أهل العلم إذا لم يجد الإمام