responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 144

الاضطرار بل ظاهرها إمكان الرجوع إلى الأهل كما قال المحقّق اليزديّ رحمه الله‌[1].

أمّا ما نقل عن صاحب الكفاية من أنّه إعانة على الإثم، فعلى فرض قبول صدق الإعانة و حرمتها كالتعاون عليه، ففيه أنّ أدلّة نفي الضرر و الحرج حاكمة على حرمة الإعانة.

نعم إذا كان الرجوع إلى قاضي الجور لإنقاذ الحقّ تقوية و اعتلاءً لحكومة الظلم بحيث يلزم من الرجوع إليه ضرر على الأمّة و المجتمع الإسلامي أعظم من ضرر فقدان المال أو الحقّ الشخصيّ فحينئذٍ لا يجوز لأنّ أدلّة نفي الضرر الشخصيّ لا تكون معارضة لأدلّة حرمة الرجوع إلى الجور؛ لأنّها معارضة لنفسها لوجود الضرر النوعيّ الأعظم من الضرر الجزئيّ.

أمّا حكمه الوضعيّ أي حلّيّة ما يؤخذ بحكم الجائر؛ ففي صورة علمه بعدم كونه محقّاً لا شكّ في حرمة أخذه و في صورة علمه بكونه محقّاً واقعاً فيجوز بلا إشكال. و كذا إذا شكّ في كونه محقّاً واقعاً، و لكن كان في ظاهر الشرع محقّاً كما إذا شهدت البيّنة بذلك أو كان مقتضى فتوى مقلَّده كونه ذا حقّ كما قاله المحقّق اليزديّ رحمه الله أيضاً[2].

و إنّما الكلام فيما إذا شكّ في كونه ذا حقّ واقعاً و في ظاهر الشرع. فقد قال بعض الأجلّة[3] بجواز الترافع في هذه الصورة أيضاً. و لكن فيه: أنّه في صورة الشكّ في كونه ذا حقّ لا يكون مضطرّاً إلى أخذ حقّه فهذه الصورة خارجة عن مورد البحث كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله فيما مرّ: «... و فسّروه (الاضطرار) بعدم التمكّن من أخذ الحقّ إلّا بالترافع إلى‌


[1]- العروة الوثقى، ج 3، ص 10.

[2]- نفس المصدر، ص 11.

[3]- كتاب القضاء للمحقّق الگلپايگاني، ج 1، ص 67.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست