الجائر.»[1] هذا، و إن كان الخصم من المخالفين فإنّه يجوز أخذ الحقّ منه بحكم قضاتهم إذا كان حكمهم على مذهبهم حقّاً و إن كان على الواقع و في مذهبنا باطلًا؛ لقاعدة الإلزام. أمّا إن كان قاضيهم حكم بحكم الجور على مذهبهم و مذهبنا فإنّه لا يجوز الأخذ على حكمه.
و من الأصحاب من تمسّك بإطلاق رواية عطاء بن السائب عن علي بن الحسين عليه السلام التي مرّت في اشتراط الإيمان؛ و هي: «إذا كنتم في أئمّة جور فامضوا [فاقضوا] في أحكامهم و لا تشهروا فتقتلوا و إن تعاملتم بأحكامنا كان خيراً لكم»[2].
و لكن فيه: أوّلًا؛ أنّ سند الرواية ضعيف، و ثانياً؛ أنّه مختصّ بالتقيّة، و ثالثاً؛ أنّه يحتمل أن تكون النسخة الصحيحة «فاقضوا» فحينئذٍ تكون الرواية ناظرة إلى قضاتنا لا العمل على حكم قضاتهم.
و أمّا ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن علي بن مهزيار عن علي بن محمّد عليهما السلام قال: «سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منّا في أحكامهم؟ فكتب عليه السلام: يجوز لكم ذلك إن شاء اللَّه إذا كان مذهبكم فيه التقيّة منهم و المداراة لهم.»[3] قال الفيض رحمه الله: «لعلّ المراد هل يجوز لنا أن نأخذ حقوقنا منهم بحكم قضاتهم كما أنّهم يأخذون حقوقهم منّا بحكم قضاتهم يعني إذا اضطرّ إليه كما إذا قدّمه الخصم إليهم.»[4] قال المجلسي رحمه الله: «يدلّ على عدم جواز أخذ ما يستحلّون أخذه منهم إذا لم نستحلّه إلّا