المدّعي استحقاقها فلا يحرم؛ لعدم خروجها عن ملكه بمجرّد حكم القاضي بالاستحقاق و الرواية غير ظاهرة في ذلك ... و إن كان ديناً أو عيناً غير شخصيّة كالإرث فالظاهر عدم جواز الأخذ و إن علم بالاستحقاق؛ إذ المقبوض لا يتعيّن ملكاً له، لأنّ الدافع منكر لاستحقاقه فلا يعقل منه تعيين حقّه.»[1] قال المحقّق الآشتياني رحمه الله: «ظاهر السحت حسبما هو المتبادر منه و صرّح أهل اللغة به هو مال الغير المحرّم و معلوم عدم صدق هذا فيما إذا كان الحقّ عيناً لعدم صدق مال الغير عليه .... فالرواية غير شاملة للعين أصلًا .... هذا مضافاً إلى أنّ في قوله عليه السلام: و إن كان حقّه ثابتاً، ظهوراً في كون المأخوذ ديناً، كما لا يخفى على من تأمّل فيه.»[2] و هذه الكلمات كما ترى ناظرة إلى ما قاله صاحب الجواهر رحمه الله و نحن كما قلنا نعتقد أنّ ظاهر المقبولة عامّ يشمل كلا الموردين، الدين و العين، و الحقّ في قوله عليه السلام: «و إن كان حقّاً ثابتاً له» أعمّ من الحقّ المتعلّق بالدين و العين و لا سيّما بملاحظة أنّ المقصود حرمة التمسّك بقضاة الجور؛ لأنّ أحكامهم و طرقهم في أخذ الحقوق عيناً كان أو ديناً على مقتضى اعتقادهم و دَيدنهم في الظلم للناس.
ب- و أمّا في حالة الاضطرار و عدم التمكّن من الرجوع إلى قاضي الحقّ المستجمع للشرائط، إمّا لعدم وجوده أصلًا، أو لعدم إمكان إثبات الحقّ عنده، أو لعدم رضا الطرف المقابل إلّا في الترافع إلى غيره، أو نحو ذلك، فالمشهور كما قال الشيخ الأعظم رحمه الله الجواز بل نقل عن الرياض استظهار الوفاق عن بعض؛ لأدلّة نفي الحرج و الضرر[3]. و لا سيّما إذا كان الخصم من المخالفين، و لا تشملها النواهي الواردة؛ لأنّ الأخبار منصرفة عن صورة