responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 132

ينفذ حكمه في جميع الأحكام‌[1].

2- يصحّ حكمه في كلّ الأحكام إلّا الأربعة؛ النكاح و القذف و اللعان و القصاص، اختاره بعض الشافعيّة و الحنابلة و القاضي من العامّة و الزيديّة كما مرّ في المبسوط عنهم بحجّة أنّ لهذه الأحكام مزيّة على غيرها و للتغليظ فيها فلا يتولّى الحكم فيها إلّا الإمام و نائبه.[2] 3- أنّه يصحّ في حقوق الناس دون حقوق اللَّه.

قال الشهيد الثاني؛: «نعم يختصّ بحقّ الآدميّ [من‌] حيث إنّه متوقّف على نصب المتخاصمين، فلا يحكم في حقوق اللَّه تعالى؛ إذ ليس لها خصم معيّن. و يختصّ حكمه بمن رضي به، فلا يضرب دية القتل خطأً على العاقلة إذا لم يرضوا بحكمه و لا يكفي رضا القاتل.»[3] 4- ينفذ حكمه في القضايا الماليّة و الأحوال الشخصيّة كما قال به الدكتور الزحيلي‌[4] و أنّ التحكيم خاصّ بالمسائل المدنيّة بينما القضاء شامل للقضايا المدنيّة و الجزائيّة على السواء[5]. و هذا القول أخصّ من الثالث؛ إذ القصاص حقّ آدميّ و ليس قضيّة ماليّة أو شخصيّة.

و يظهر من هذه الأقوال الفرق بين القضاء و التحكيم من نفوذ حكم القاضي على الكلّ و نفوذ حكم قاضي التحكيم على من رضي به أو من قام مقامهم و لا يسري إلى ثالث كالعاقلة و هذا حسن.

و من هنا يظهر أيضاً أنّ التحكيم مختصّ بالأمور التي تختصّ بالطرفين في هذه‌


[1]- المغني مع الشرح الكبير، ج 11، ص 484- عقد التحكيم في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، ص 243.

[2]- المغني مع الشرح الكبير، المصدر السابق- عقد التحكيم في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، ص 260.

[3]- مسالك الأفهام، ج 13، ص 333- راجع: عقد التحكيم في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، ص 259.

[4]- الفقه الإسلامي و أدلّته، ج 6، ص 756.

[5]- القضاء و العرف في الإسلام، ص 38.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست