و المحقّق الأردبيلي[1] و الشيخ الأعظم الأنصاري رحمهم الله[2].
قال المحقّق النجفي رحمه الله: «فقد ظهر لك بالتأمّل في جميع ما ذكرناه انحصار دليل مشروعيّة التحكيم بالإجماع المدّعى، و هو حجّة على من لم يتبيّن خلافه.»[3] أقول: قد عرفت ما فيه ممّا مرّ.
الرابع، السيرة و ديدن العقلاء:
إنّ العقلاء و كذلك المتشرّعة كان ديدنهم الرجوع إلى الحكمين و استقرّت عليه سيرتهم، و هو ممّا يدلّ على مشروعيّة التحكيم بل كان من سيرة العرب قبل البعثة و بعدها كثيراً ما يرجعون إلى الحكمين، و اشتهر عدد منها و صدرت عنهم الأحكام القضائيّة[4]، و من تلك المراجعات و القصص حكم النبيّ صلى الله عليه و آله قبل الإسلام في قضيّة تشاجر قريش في نصب الحجر الأسود، و منها عمل الرسول صلى الله عليه و آله بحكم سعد بن معاذ فيما اتّفق مع يهود بني قريظة على تحكيمه فيهم[5]، و منها ما وقع في زمن الصحابة و لم ينكر أحدٌ منهم ذلك[6]. و لو لم يكن لدينا من التاريخ ما يستدلّ به في هذا المجال سوى واقعة الحكمين في صفّين لكفانا ذلك دليلًا[7].
و أمّا الإشكال على هذه الواقعة بسبب عدّة من الملاحظات الجانبيّة أو الأصليّة فذلك أمر أجنبيّ عن مسألتنا.