لعنة اللَّه.»[1] الحديث عامّي لم يذكر في جوامعنا الروائيّة. نعم ذكره مرسلًا الشيخ و الشهيد الثاني رحمهما الله و غيرهما[2] و استدلّوا به بتقريب أنّه لو لم يكن لحكمه اعتبار و لزوم لما كان لهذا التهديد معنى و لكان التحذير على فعله، لا على عدم العدل. و لو لم يكن جائزاً لكان التهديد بالأعمّ أولى.
7- الخبر العامّي عن أبي شريح قال: «يا رسول اللَّه! إنّ قومي إذا اختلفوا في شيءٍ فأتوني فحكمت بينهم فرضي عنّي الفريقان، فقال له الرسول: ما أحسن هذا»[3].
8- و أيضاً الخبر العامّي عن عبيدة السلماني: «شهدت عليّاً رضى الله عنه و قد جاءته امرأة و زوجها، و مع كلّ واحد منهما فئام من الناس، فأخرج هؤلاء حكماً و هؤلاء حكماً فقال عليٌّ رضى الله عنه للحكمين: أ تدريان ما عليكما؟ إنّ عليكما إن رأيتما أن تفرقا، فرقتما و إن رأيتما أن تجمعا، جمعتما، فقال الزوج: أمّا الفرقة فلا، فقال عليٌّ: كذب و اللَّه لا تبرح حتّى ترضي بكتاب اللَّه، لك و عليك. فقالت المرأة: رضيت بكتاب اللَّه لي و عليّ.»[4] و الأحاديث الأخيرة عامّية السند و إن كانت دلالة بعضها قويّة.
و الإنصاف أنّا و إن ناقشنا في بعض الروايات بما مرّ، لكن إذا لاحظناها مجتمعة يلوح منها رائحة إمضاء الطريق المتعارف عند الناس و قبول التحكيم مع ما أضافه الشرع.
الثالث، الإجماع و عدم الخلاف:
فقد ادّعاه و نقله جمع من العلماء؛ كالشيخ الطوسي[5] و الشهيد الثاني[6]
[1]- تلخيص الحبير، ج 4، ص 185، ذيل الحديث 2084 نقلًا عن كتاب الخلاف، ج 6، ص 242.
[2]- كتاب الخلاف، المصدر السابق- مسالك الأفهام، ج 13، ص 332- و في جواهر الكلام، ج 40، ص 30 نقلت الرواية مصحفاً.