responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 108

و نقبل بضرورة النظام و الأجهزة الحكوميّة أيضاً و لكنّنا لا نقبل لزوم التعيين الشخصيّ و النصب الخاصّ في كلّ التشكيلات أو في بعضها، فليس ذلك إلّا مكابرة واضحة.

و حيث إنّ أصحابنا الإماميّة رحمهم الله، لمّا لم يتعرّضوا لهذا الفرض، و أعني به فرض زمان غيبة الإمام المعصوم عليه السلام و قيام الحكومة الحقّة، تركوا شرط النصب الخاصّ في زمن الغيبة مطلقاً و اكتفوا فيه بالنصب العامّ من قبل الإمام عليه السلام و جواز ممارسة القضاء لكلّ من توفّرت فيه الشرائط، و إن لم يصدر في حقّه نصب خاصّ كما قال الماتن المحقّق رحمه الله.

قال الصهرشتي رحمه الله: «و يُتولّى ذلك من قبل الإمام الظاهر من قبل اللَّه تعالى و في حال الغيبة لفقهاء الشيعة أن يقضوا بالحقّ ما تمكّنوا منه.»[1] و قال العلّامة رحمه الله: «و في حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء». و قال المحقّق العاملي رحمه الله في شرحه: «يدلّ عليه الإجماع و الأخبار و دعوى الظهور في حال الحضور في حيّز المنع بل، ظاهرها العموم.»[2] و قال الشهيد الأوّل رحمه الله: «و في غيبة الإمام ينفذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط.»[3] و قال الشهيد الثاني رحمه الله في باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر: «و يجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود مع الأمن و الحكم بين الناس مع اتّصافهم بصفات المفتي.»[4] و جملة القول أنّ عدم تصوّرهم لإمكان إقامة الحكومة الشرعيّة الحقّة صار سبباً لإلغاء شرط نصب القاضي من قبل وليّ الأمر و الاكتفاء بالنصب العامّ، مع اجتماع بقيّة الشروط مع أنّ ذلك يوجب الفوضى في نظام المجتمع الإسلامي و تنظيماته.

و لا شكّ، أنّ إيجاد الفوضى محرّم قطعاً في مثل هذه الصورة المفروضة فلاحظ و تأمّل حتّى لا يختلط عليك الأمر.


[1]- القضاء و الشهادات من سلسلة الينابيع الفقهيّة، ص 105.

[2]- قواعد الأحكام، ج 3، ص 419- مفتاح الكرامة، ج 10، ص 3.

[3]- الدروس الشرعيّة، ج 2، ص 67- الروضة البهيّة، ج 3، ص 62.

[4]- مسالك الأفهام، ج 3، ص 108.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست