«و لو استقضى أهل البلد قاضياً، لم تثبت ولايته. نعم، لو تراضى خصمان بواحد من الرعيّة و ترافعا إليه فحكم بينهما لزمهما الحكم.
و لا يشترط رضاهما بعد الحكم. و يشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب عن الإمام عليه السلام و يعمّ الجواز كلّ الأحكام.»[1]
لتوضيح هذا الأمر نورد مطالب ثلاثة:
المطلب الأوّل: في تعريف قاضي التحكيم و سابقته الفقهيّة
قاضي التحكيم هو شخص أو أشخاص، يتراضى به طرفا النزاع أن يترافعا عنده و أن يقبلا قوله و يعملا به، فعلى هذا، يتمّ نصب قاضي التحكيم بتعيين طرفي الخصومة إيّاه.
هذا إذا كان غير منصوب لذلك من قبل الإمام عليه السلام أو من له ولاية النصب، أو كان