أحمد بن منصور عن أحمد بن الفضل الكناسي قال: «قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام: أيّ شيءٍ بلغني عنكم؟ قلت: ما هو؟ قال: بلغني أنّكم أقعدتم قاضياً بالكناسة. قال: قلت: نعم، جعلت فداك، رجل يقال له عروة القتّات، و هو رجل له حظّ من عقل، نجتمع عنده فنتكلّم و نتساءل ثمّ نردّ [يردّ][1] ذلك إليكم. قال: لا بأس.»[2] و سند الحديث مجهول بأحمد بن منصور بل، ضعيف بأحمد بن الفضل حيث إنّه واقفيّ مجهول.
و لتوضيح المسألة نقول: الإذن و النصب ينقسم بقسمين:
أ- النصب العامّ الذي يكون بتعيين أوصاف القاضي و علاماته بعنوان عامّ كما يفهم ذلك من قوله عليه السلام في خبر أبي خديجة: «... و لكن، انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا، فاجعلوه بينكم فإنّي قد جعلته قاضياً، فتحاكموا إليه.» و مقبولة عمر بن حنظلة:
«... ينظران من كان ممّن قد روى حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ...»[3] ب- النصب الخاصّ الذي يتمثّل بنصب شخص معيّن بالذات لمنصب القضاء كنصب النبيّ صلى الله عليه و آله عليّاً عليه السلام و معاذاً للقضاء.
و ذلك يكون في زمن بسط يد الأئمّة عليهم السلام و تحقّق الحكومات الشرعيّة، حيث يتولّى الإمام المعصوم كافّة السلطات.
و الذي يجدر بنا أن نبحث هنا في أنّه هل يمكن أن يكون النصب بنحو عامّ في زمن الغيبة و تحقّق حكومة شرعيّة للمؤمنين أم لا؟ فنقول: في هذا الفرض أيضاً يجب أن يكون القضاة منصوبين بنصب خاصّ حتماً؛ لأنّ العلّة في نصب القاضي و الحكمة منها هو حفظ
[1]- وسائل الشيعة، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 31، ج 27، ص 147.