«يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام عليه السلام أو من فوّض إليه الإمام عليه السلام، و لو استقضى أهل البلد قاضياً، لم يثبت ولايته ... و مع عدم الإمام عليه السلام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت عليه السلام الجامع للصفات المشترطة في الفتوى؛ لقول أبي عبد اللّه عليه السلام: فاجعلوه قاضياً، فإنّي جعلته قاضياً فتحاكموا إليه.»[1]
حيث ثبت أنّ القضاء منصب و شأن من شئون من له الولاية و الحكومة على الناس و ليس هو إلّا للنبيّ صلى الله عليه و آله و الأئمّة المعصومين عليهم السلام و من كانت له الولاية من قبلهم عليهم السلام فلا بدّ أن يكون التصديّ لأمور القضاء بإذنهم و إجازتهم عامّاً أو خاصّاً، و هذا هو معنى ما يقال:
لا يجوز تصدّي القضاء حتّى لمن كان جامعاً لشرائط الإفتاء إلّا بعد الإذن و النصب.
و يدلّ عليه مضافاً إلى ما ذكرناه من مقبولة عمر بن حنظلة و خبري أبي خديجة و غيرها، الخبر الذي أورده الكشّي في ترجمة عروة القتّات عن محمّد بن مسعود عن