«و كذا يعزّر من قبّل غلاماً ليس له بمحرم بشهوة.»[1]
ذكر جمع كثير من الأصحاب[2] أنّه من قبّل غلاماً فعليه التعزير، و قيّد الحكم المذكور في بعض العبارات بكون التقبيل على جهة الالتذاذ و الشهوة، و في بعضها الآخر بعدم كون الغلام محرماً له، بل ذكر في الجواهر[3] أنّه لا خلاف أجده في الحكم المذكور.
و مثله في وجوب التعزير كلّ ما يعدّ من مقدّمات اللواط مثل الضمّ و المعانقة و المسّ و النظر بشهوة على ما صرّح به بعض فقهائنا.[4]
و بالجدير أن نذكر هنا كلام ابن إدريس رحمه الله، حيث إنّه بحث في المسألة مبسوطاً، فقال رحمه الله: «و من قبّل غلاماً ليس بمحرم له على جهة الالتذاذ و الشهوة و ميل النفس، وجب