responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 94

الأمر الثالث: في عقوبة التقبيل و ما شابهه‌

قال المحقّق رحمه الله:

«و كذا يعزّر من قبّل غلاماً ليس له بمحرم بشهوة.»[1]

ذكر جمع كثير من الأصحاب‌[2] أنّه من قبّل غلاماً فعليه التعزير، و قيّد الحكم المذكور في بعض العبارات بكون التقبيل على جهة الالتذاذ و الشهوة، و في بعضها الآخر بعدم كون الغلام محرماً له، بل ذكر في الجواهر[3] أنّه لا خلاف أجده في الحكم المذكور.

و مثله في وجوب التعزير كلّ ما يعدّ من مقدّمات اللواط مثل الضمّ و المعانقة و المسّ و النظر بشهوة على ما صرّح به بعض فقهائنا.[4]

و بالجدير أن نذكر هنا كلام ابن إدريس رحمه الله، حيث إنّه بحث في المسألة مبسوطاً، فقال رحمه الله: «و من قبّل غلاماً ليس بمحرم له على جهة الالتذاذ و الشهوة و ميل النفس، وجب‌


[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 147.

[2]- النهاية، ص 706- الكافي في الفقه، ص 417- غنية النزوع، ص 435- الوسيلة، ص 414- المهذّب، ج 2، ص 531- كتاب السرائر، ج 3، ص 461- الجامع للشرائع، ص 555- المختصر النافع، ص 218- إرشاد الأذهان، ج 2، ص 175- تبصرة المتعلّمين، ص 194- قواعد الأحكام، ج 3، ص 537- اللمعة الدمشقيّة، ص 257- الروضة البهيّة، ج 9، صص 154 و 155- مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 77، مفتاح 525- تحرير الوسيلة، ج 2، ص 470، مسألة 7.

[3]- جواهر الكلام، ج 41، ص 386.

[4]- راجع: المصادر الماضية من كتب الكافي في الفقه و غنية النزوع و مفاتيح الشرائع.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست