responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 95

عليه التعزير. فإن فعل ذلك و هو مُحرم بحجّ أو عمرة غلّظ عليه تأديبه، كي ينزجر عن مثله في مستقبل الأحوال ... فإن كان التقبيل للغلام أو الرجل على غير ذلك الوجه، إمّا لأمر دينيّ أو صداقة دنياويّة و مودّة إصلاحيّة و عادة عرفيّة، فلا حرج في ذلك و لا إثم، فإنّه قد روي استحباب تقبيل القادم من مكّة بغير خلاف. و إنّما يحرم من ذلك ما يقصد به الريبة و الشهوة و الفسوق، و هذا شي‌ء راجع إلى النيّات و العقائد، فقد قال عليه السلام: الأعمال بالنيّات، و إنّما لامرئ ما نوى. و في ألفاظ الأخبار عن الأئمّة الأطهار عليهم السلام تقييد التحريم من ذلك ما يكون بالشهوة، أورد ذلك ابن بابويه في رسالته و قيّده في كلامه.»[1]

و المستند في الحكم المذكور، مضافاً إلى عدم وجود المخالف فيه، كون الفعل مع صدوره عن شهوة و التذاذ فعلًا محرّماً، بل من جملة الكبائر المتوعّد عليه بخصوصه، فيستحقّ فاعله التعزير كغيره من المحرّمات، و تفصح عن حرمته الأخبار التالية:

1- ما رواه طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: من قبّل غلاماً من شهوة ألجمه اللَّه يوم القيامة بلجام من نار.»[2]

و الحديث صحيح السند إلى طلحة بن زيد، و أمّا طلحة فهو عامّيّ المذهب، إلّا أنّ الشيخ الطوسيّ رحمه الله‌[3] ذكر أنّ كتابه معتمد، فالسند لا يخلو عن اعتبار.

اللهمّ إلّا أن يستشكل فيه بأنّ كون الرواية المبحوث عنها منقولة من كتابه غير معلوم.

2- و ما رواه في المستدرك عن القطب الراونديّ في لبّ اللباب، عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «من قبّل غلاماً بشهوة، فكأنّما ناكح أمّه سبعين مرّة، و من ناكح أمّه فكأنّما اقتضّ عذراء بغير مهر، و من اقتضّ عذراء بغير مهر فكأنّما قتل سبعين نبيّاً.»[4]


[1]- كتاب السرائر، المصدر السابق.

[2]- وسائل الشيعة، الباب 21 من أبواب النكاح المحرّم، ح 1، ج 20، ص 340.

[3]- الفهرست، ص 86، الرقم 362.

[4]- مستدرك الوسائل، الباب 18 من أبواب النكاح المحرّم، ح 2، ج 14، ص 351.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست