فالحقّ أنّه لا مستند لحدّهما مائة جلدة بعد تعزيرهما مرّتين، و لا لقتلهما في المرّة الرابعة، أضف إلى ذلك أنّ الحدّ أو القتل خلاف مقتضى الاحتياط في الدماء و درء الحدود بالشبهات.
هذا بناءً على كون عقوبة المجتمعين تحت إزار واحد من التعزير، و أمّا بناءً على القول بثبوت الحدّ عليهما مائة جلدة- كما قوّيناه بدواً و إن تردّدنا فيه أخيراً- فيثبت القتل في المرّة الثالثة بمقتضى صحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: «أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة»[1] و قد خصّص ذلك في الزاني لوجود النصّ المعتبر هناك بأنّه يقتل في الرابعة.
[1]- وسائل الشيعة، الباب 5 من أبواب مقدّمات الحدود، ح 1، ج 28، ص 19؛ و راجع أيضاً: الباب 20 من أبواب حدّ الزنا، ح 3، ص 117.