responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 93

فالحقّ أنّه لا مستند لحدّهما مائة جلدة بعد تعزيرهما مرّتين، و لا لقتلهما في المرّة الرابعة، أضف إلى ذلك أنّ الحدّ أو القتل خلاف مقتضى الاحتياط في الدماء و درء الحدود بالشبهات.

هذا بناءً على كون عقوبة المجتمعين تحت إزار واحد من التعزير، و أمّا بناءً على القول بثبوت الحدّ عليهما مائة جلدة- كما قوّيناه بدواً و إن تردّدنا فيه أخيراً- فيثبت القتل في المرّة الثالثة بمقتضى صحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: «أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة»[1] و قد خصّص ذلك في الزاني لوجود النصّ المعتبر هناك بأنّه يقتل في الرابعة.


[1]- وسائل الشيعة، الباب 5 من أبواب مقدّمات الحدود، ح 1، ج 28، ص 19؛ و راجع أيضاً: الباب 20 من أبواب حدّ الزنا، ح 3، ص 117.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست