responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 631

أفحش و أكبر خطراً من الشرب. و حدّ الشرب أشدّ من حدّ القذف، لأنّ جريمة الشرب متيقّن منها، بخلاف جريمة القذف، فإنّها تحتمل الصدق و الكذب. و اختلفوا في تجريده من ثيابه عند إقامة الحدّ عليه؛ الأئمّة الأربعة قالوا: يجرّد من جميع ثيابه عند إقامة حدّ الشرب عليه، إلّا إزار يستر عورته، كسائر الحدود، لتحقّق جريمته، حتّى يشعر بالألم، و يحصل المقصود من إقامة الحدّ، و هو الزجر عن ارتكاب مثلها. الإمام محمّد بن الحسن قال: يقام عليه حدّ الشرب و عليه ثيابه مثل حدّ القذف، و لا ينزع منه إلّا الفرو و الحشو و الجلد، و ذلك لأنّ حدّ الشرب، حدّ القذف، كما قال الإمام عليّ كرم اللَّه وجهه: إذا شرب هذى، و إذا هذى افترى، و حدّ المفترين في كتاب اللَّه تعالى ثمانون جلدة.»[1]

الأمر الثالث: في زمان الضرب‌

نصّ جمع كثير من الأصحاب رحمهم الله‌[2] على أنّه لا يحدّ السكران في حال سكره، بل يؤخّر الحدّ حتّى يفيق، و لم نجد على ذلك مخالفاً منهم.

و احتجّ لذلك في بعض الكلمات‌[3] بأنّ الحكمة في شرع الحدود هو الإيلام و الإيذاء و التأثّر ليمتنع المحدود عمّا حدّ به فلا يرتكبه ثانياً، و هذه لا تحصل إلّا بعد الإفاقة.

اللهمّ إلّا أن يقال: صحّة الاستدلال يتوقّف على أن يكون السكر مانعاً من التنبّه‌


[1]- الفقه على المذاهب الأربعة، ج 5، ص 30- و راجع: المغني و يليه الشرح الكبير، ج 10، ص 337- التشريع الجنائيّ الإسلاميّ، ج 2، صص 508 و 509، الرقم 587.

[2]- المقنعة، ص 801- النهاية، ص 712- المراسم العلويّة، ص 259- المهذّب، ج 2، ص 536- كتاب السرائر، ج 3، ص 477- المختصر النافع، ص 222- قواعد الأحكام، ج 3، ص 551- تبصرة المتعلّمين، ص 196- مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 89، مفتاح 541- تحرير الوسيلة، ج 2، ص 480، مسألة 10.

[3]- مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 195- رياض المسائل، ج 16، ص 73- جواهر الكلام، ج 41، ص 461.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 631
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست