responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 632

و الانزجار، و فيه نظر، لأنّ الإفاقة تحصل غالباً في أثناء إقامة الحدّ، و هو كافٍ في المطلوب.

مضافاً إلى أنّه يمكن أن يكون الحدّ مطلوباً بنفسه و إن لم تحصل هذه الفائدة، كإقامة الحدّ على المجنون في حال جنونه.

فعمدة الدليل في المسألة هو الشهرة و عدم الخلاف.

و أمّا العامّة فقال منهم عبد القادر عودة: «و من المتّفق عليه أنّ العقوبة لا تنفّذ على السكران حتّى يفيق، لأنّ العقوبة جعلت للتأديب و الزجر، و السكران لا يشعر تماماً بما يحدث له. و يرى البعض أنّه إذا جلد قبل الإفاقة أجزأ و اعتدّ به. و يرى البعض أن يعاد الحدّ و لا يعتدّ بالتنفيذ الحادث وقت السكر. و يفرّق البعض بين ما إذا كان عنده ميز أم لا، فإن كان عنده ميز وقت الجلد اعتدّ بالجلد و لو كان قبل صحوه، و أمّا إن كان طافحاً[1] أعيد عليه الحدّ، و إن لم يحسّ في أوّله و أحسّ في أثنائه حسب له من أوّل إحساسه بالضرب.»[2]


[1]- طافح السكرانُ: ملأه الشراب.

[2]- التشريع الجنائيّ الإسلاميّ، ج 2، ص 507، الرقم 585- و راجع: المغني و يليه الشرح الكبير، ج 10، ص 335- الفقه على المذاهب الأربعة، ج 5، ص 28.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست