و الانزجار، و فيه نظر، لأنّ الإفاقة تحصل غالباً في أثناء إقامة الحدّ، و هو كافٍ في المطلوب.
مضافاً إلى أنّه يمكن أن يكون الحدّ مطلوباً بنفسه و إن لم تحصل هذه الفائدة، كإقامة الحدّ على المجنون في حال جنونه.
فعمدة الدليل في المسألة هو الشهرة و عدم الخلاف.
و أمّا العامّة فقال منهم عبد القادر عودة: «و من المتّفق عليه أنّ العقوبة لا تنفّذ على السكران حتّى يفيق، لأنّ العقوبة جعلت للتأديب و الزجر، و السكران لا يشعر تماماً بما يحدث له. و يرى البعض أنّه إذا جلد قبل الإفاقة أجزأ و اعتدّ به. و يرى البعض أن يعاد الحدّ و لا يعتدّ بالتنفيذ الحادث وقت السكر. و يفرّق البعض بين ما إذا كان عنده ميز أم لا، فإن كان عنده ميز وقت الجلد اعتدّ بالجلد و لو كان قبل صحوه، و أمّا إن كان طافحاً[1] أعيد عليه الحدّ، و إن لم يحسّ في أوّله و أحسّ في أثنائه حسب له من أوّل إحساسه بالضرب.»[2]