و كتفيه، و يتّقى وجهه و فرجه و مقاتله، بل لا خلاف في شيء من ذلك، كما في الرياض و الجواهر[1].
نعم، ذكر الشيخ الطوسيّ رحمه الله في المبسوط في مقام بيان صفة المضروب في كلّ حدّ يقام بالسوط، ما هذا لفظه: «فإن كان رجلًا ضرب قائماً، و يفرّق الضرب على جميع بدنه، و لا يجرّد عن ثيابه؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أمر بالضرب و لم يأمر بالتجريد. و روى أصحابنا أنّ في الزنا يقام عليه الحدّ على الصفة التي وجد عليها، إن كان عرياناً فعرياناً، و إن كان عليه ثيابه ضرب و عليه ثيابه ...»[2]
و لكن قوله شاذّ و لم يعمل به في نهايته، بل قوله مخالف للنصّ الخاصّ الوارد هنا، و هو ما رواه أبو بصير بسند صحيح- و لكن فيه إضمار- قال: «سألته عن السكران و الزاني، قال: يجلدان بالسياط مجرّدين بين الكتفين، فأمّا الحدّ في القذف فيجلد على ما به[3] ضرباً بين الضربين.»[4]
و لو كان المحدود امرأة حدّت في ثيابها، و وجهه واضح.
و قد بحثنا مبسوطاً عن صفة السوط و الضرب و المضروب في مبحث كيفيّة الجلد من مباحث حدّ الزنا، فراجع.[5]
و أمّا نظريّة فقهاء العامّة، فقال في الفقه على المذاهب الأربعة: «قال العلماء: حدّ الشرب أخفّ من حدّ الزنا، لأنّ حدّ الزنا ثابت بالقرآن الكريم، و حدّ الشرب ثابت بالسنّة.
و لأنّ حدّ الزنا فيه اعتداء على الغير، و حدّ الشرب فيه اعتداء على نفسه، و جناية الزنا
[1]- رياض المسائل، ج 16، ص 72- جواهر الكلام، ج 41، ص 460.