responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 630

و كتفيه، و يتّقى وجهه و فرجه و مقاتله، بل لا خلاف في شي‌ء من ذلك، كما في الرياض و الجواهر[1].

نعم، ذكر الشيخ الطوسيّ رحمه الله في المبسوط في مقام بيان صفة المضروب في كلّ حدّ يقام بالسوط، ما هذا لفظه: «فإن كان رجلًا ضرب قائماً، و يفرّق الضرب على جميع بدنه، و لا يجرّد عن ثيابه؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أمر بالضرب و لم يأمر بالتجريد. و روى أصحابنا أنّ في الزنا يقام عليه الحدّ على الصفة التي وجد عليها، إن كان عرياناً فعرياناً، و إن كان عليه ثيابه ضرب و عليه ثيابه ...»[2]

و لكن قوله شاذّ و لم يعمل به في نهايته، بل قوله مخالف للنصّ الخاصّ الوارد هنا، و هو ما رواه أبو بصير بسند صحيح- و لكن فيه إضمار- قال: «سألته عن السكران و الزاني، قال: يجلدان بالسياط مجرّدين بين الكتفين، فأمّا الحدّ في القذف فيجلد على ما به‌[3] ضرباً بين الضربين.»[4]

و لو كان المحدود امرأة حدّت في ثيابها، و وجهه واضح.

و قد بحثنا مبسوطاً عن صفة السوط و الضرب و المضروب في مبحث كيفيّة الجلد من مباحث حدّ الزنا، فراجع.[5]

و أمّا نظريّة فقهاء العامّة، فقال في الفقه على المذاهب الأربعة: «قال العلماء: حدّ الشرب أخفّ من حدّ الزنا، لأنّ حدّ الزنا ثابت بالقرآن الكريم، و حدّ الشرب ثابت بالسنّة.

و لأنّ حدّ الزنا فيه اعتداء على الغير، و حدّ الشرب فيه اعتداء على نفسه، و جناية الزنا


[1]- رياض المسائل، ج 16، ص 72- جواهر الكلام، ج 41، ص 460.

[2]- المبسوط، ج 8، ص 69.

[3]- في الكافي، ج 7، ص 216، ح 14 و تهذيب الأحكام، ج 10، ص 92، ح 355:« ثيابه» بدل« ما به».

[4]- وسائل الشيعة، الباب 8 من أبواب حدّ المسكر، ح 1، ج 28، ص 231.

[5]- راجع: الجزء الأوّل من هذا الكتاب، صص 624-/ 633.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست