responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 629

و يجوز الجمع بين الجريد و النعال، و يجوز أن يضرب بالجريد و النعال و الثياب و الأيدي.

و يجوز الضرب بالسوط أيضاً.

و ذلك لما روى أنس بن مالك من أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ضرب في الخمر بالجريد و النعال، و ما رواه أبو هريرة من أنّه أتي رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم برجل قد شرب، فقال: اضربوه، فقال: فمنّا الضارب بيده، و الضارب بنعله، و الضارب بثوبه.

و قالت الحنفيّة و المالكيّة: إنّه و إن كانت السنّة الضرب بأطراف الثياب و النعال و الجريد، لكنّ الأفضل الضرب بالسوط، لفعل الصحابة من غير نكير، و السوط يأتي بالمقصود من الحدّ، و هو الزجر.

و قال بعض المتأخّرين منهم: إنّه يتعيّن الضرب بالسوط للمتمرّدين، و أطراف الثياب و النعال للضعفاء و من عداهم بحسب ما يليق بهم.

و المراد بالجريد في كلامهم هو سعف النخل، و المراد من الضرب بأطراف الثياب إنّما هي بعد أن تفتل حتّى تؤلم المضروب.[1]

الأمر الثاني: في صفة الضرب‌

المذكور في كلام جمع من الفقهاء رحمهم الله‌[2] أنّه يضرب الشارب عرياناً على ظهره‌


[1]- راجع: الفقه على المذاهب الأربعة، ج 5، صص 30 و 31- المغني و يليه الشرح الكبير، ج 10، صص 337 و 338.

[2]- المقنعة، ص 799- النهاية، ص 712- غنية النزوع، ص 429- الوسيلة، ص 416- المراسم العلويّة، ص 259- الكافي في الفقه، ص 413- كتاب السرائر، ج 3، ص 476- المهذّب، ج 2، ص 535- الجامع للشرائع، ص 558- المختصر النافع، ص 222- قواعد الأحكام، ج 3، ص 551- تبصرة المتعلّمين، ص 196- إرشاد الأذهان، ج 2، ص 180- اللمعة الدمشقيّة، ص 260- الروضة البهيّة، ج 9، ص 205- مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 194- مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 89، مفتاح 541- مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 274، مسألة 221- تحرير الوسيلة، ج 2، ص 480، مسألة 10.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست