responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 602

و لأجل عدم ذهاب معظم فقهاء السنّة إلى حجّيّة علم القاضي، و لإهمال فقهائنا عن ذكر هذا الطريق، نشأت أقاويل في طريق إثبات جريمة الشرب، و أطال الفقهاء البحث عن إثباتها ببعض الأمور، مثل النكهة و الرائحة و القي‌ء و السكر.

و بالجدير أن نشير هنا إلى مجمل كلّ واحد منها حتّى يتبيّن ما يلزم أن نلفت النظر إليه.

أ- طريقيّة السكر لثبوت الحدّ

قال الشيخ المفيد رحمه الله: «و سكره بيّنة عليه بشرب المحظور، و لا يرتقب بذلك إقرار منه في حال صحوه به، و لا شهادة من غيره عليه.»[1]

و قال العلّامة رحمه الله في نقد هذا الكلام: «و لا بأس بذلك، لورود الحدّ مع القي‌ء، فكذا مع السكر. و الأقرب المنع، لاحتمال استناد السكر إلى غير الشرب الاختياريّ.»[2]

و استشكل بمثل الإشكال المذكور في كلام العلّامة صاحب الجواهر رحمه الله‌[3] أيضاً.

و الشيخ الطوسيّ رحمه الله بعد ذكر حجّيّة الإقرار و البيّنة في ثبوت الشرب قال: «فأمّا إن لم يثبت شي‌ء من هذا لكنّه وجد و هو سكران أو تقيّأ خمراً أو شمّ منه رائحة الخمر، فلا حدّ عليه عندهم، و عندنا إذا تقيّأ ذلك أقيم عليه الحدّ به ...»[4]

و يظهر من كلام ابن حمزة رحمه الله ثبوت الحدّ على من أخذ سكران أو شهد عليه الشاهدان بأنّهما رأياه كذلك.[5]

و قال أبو الصلاح الحلبيّ رحمه الله: «يجب على من أقرّ مرّتين أو قامت البيّنة عليه بشاهدين،


[1]- المقنعة، ص 801.

[2]- مختلف الشيعة، ج 9، ص 210، مسألة 70.

[3]- جواهر الكلام، ج 41، ص 456.

[4]- المبسوط، ج 8، ص 61.

[5]- الوسيلة، ص 416.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست