responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 60

المطلب الثالث: في اللواط أو التفخيذ بالذمّيّ‌

إذا تلوّط الذمّيّ بذمّيّ آخر، أو فعل ما دون ذلك، كالتفخيذ و ما شابهه، فقد ذكر جمع كثير من فقهائنا[1] أنّه يتخيّر الإمام بين أن يحكم عليه بحكم شرع الإسلام و بين ردّه إلى أهل دينه، ليقيموا عليه الحكم بمقتضى دينهم. و كذا الحكم لو كان الفاعل مسلماً، فيقام على المسلم الحدّ طبقاً للشريعة الإسلاميّة، و أمّا الذمّيّ فيتخيّر فيه الإمام. و قد تقدّم الكلام في ذلك في مبحث زنا الذمّيّ بالذمّيّة من مباحث الزنا بنحو مبسوط؛ فراجع.[2]

الأمر الرابع: في كيفيّة قتل الموقب‌

قد ذكرنا أنّ الأظهر عندنا هو التفصيل بين إحصان الموقب و عدمه، فعلى الأوّل يقتل و على الثاني يجلد، إلّا أنّه يقع الكلام في كيفيّة قتله، فذهب الماتن رحمه الله هنا و في كتابه الآخر[3] إلى تخيير الإمام بين ستّ عقوبات، خمسة منها مفردات و واحدة منها مركّبة.

و قد سبقه على ذلك بعينه الشيخ الطوسيّ في النهاية، و ابن إدريس، و ابن البرّاج، و يحيى بن سعيد الحلّي رحمهم الله‌[4].

و أيضاً قد حذا حذو المحقّق و من سبقه في التخيير بين الستّة المذكورة جماعة كثيرة


[1]- راجع: المصادر الماضية في المقام الأوّل بعينها من كتب: النهاية و المقنعة و المهذّب و كتاب السرائر و الجامع للشرائع و المختصر النافع و قواعد الأحكام و مسالك الأفهام و مباني تكملة المنهاج.

[2]- راجع: الجزء الأوّل من هذا الكتاب، صص 502-/ 510.

[3]- المختصر النافع، ص 218.

[4]- النهاية، ص 704- كتاب السرائر، ج 3، ص 458- المهذّب، ج 2، ص 530- الجامع للشرائع، صص 554 و 555.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست