responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 61

ممّن تأخّر عنه.[1]

قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله: «و من ثبت عليه حكم اللواط بفعله الإيقاب، كان حدّه إمّا أن يُدَهدَه من جبل أو حائط عالٍ، أو يرمى عليه جدار، أو يضرب رقبته، أو يرجمه الإمام و الناس، أو يحرقه بالنار. و الإمام مخيّر في ذلك، أيّها رأى من ذلك صلاحاً، فعله. و إذا أقام عليه الحدّ بغير الإحراق جاز له أيضاً إحراقه بعد ذلك تغليظاً و تهييباً للعقوبة و تعظيماً لها، و له ألّا يفعل ذلك على ما يراه من المصلحة في الحال.»[2]

و لكنّ المفيد، و كذا الشيخ في الخلاف، و السيّد المرتضى، و سلّار، و أبو الصلاح الحلبيّ رحمهم الله‌[3] لم يذكروا الإحراق لا مفرداً و لا مع عقوبة أخرى، بل ذكروا تخيير الإمام بين الرجم و القتل بالسيف و الإلقاء من علوّ و هدم الحائط عليه.

و اقتصر الصدوق رحمه الله تبعاً لما يأتي عن كتاب فقه الرضا[4] على التخيير بين الضرب بالسيف و هدم الحائط عليه و الإحراق.

و لم يذكر الشيخ الطوسيّ رحمه الله في المبسوط[5] الجمع بين الإحراق و إحدى العقوبات الأخرى، بل ذكره بنحو الانفراد.

و لم يتعرّض العلّامة رحمه الله في التبصرة، و كذا المحقّق الخوئيّ رحمه الله لهدم الحائط عليه، بل‌


[1]- راجع: إرشاد الأذهان، ج 2، ص 175- قواعد الأحكام، ج 3، ص 536- تحرير الأحكام، ج 5، ص 331، الرقم 6793- اللمعة الدمشقيّة، ص 256- مسالك الأفهام، ج 14، ص 407- الروضة البهيّة، ج 9، صص 144 و 145- مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 75، مفتاح 522- جواهر الكلام، ج 41، ص 381.

[2]- النهاية، المصدر السابق.

[3]- المقنعة، ص 786- كتاب الخلاف، ج 5، ص 381، مسألة 22- الانتصار، ص 510، مسألة 278- المراسم العلويّة، ص 254- الكافي في الفقه، ص 408.

[4]- المقنع، ص 430.

[5]- المبسوط، ج 8، ص 7.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست