قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله: «و من ثبت عليه حكم اللواط بفعله الإيقاب، كان حدّه إمّا أن يُدَهدَه من جبل أو حائط عالٍ، أو يرمى عليه جدار، أو يضرب رقبته، أو يرجمه الإمام و الناس، أو يحرقه بالنار. و الإمام مخيّر في ذلك، أيّها رأى من ذلك صلاحاً، فعله. و إذا أقام عليه الحدّ بغير الإحراق جاز له أيضاً إحراقه بعد ذلك تغليظاً و تهييباً للعقوبة و تعظيماً لها، و له ألّا يفعل ذلك على ما يراه من المصلحة في الحال.»[2]
و لكنّ المفيد، و كذا الشيخ في الخلاف، و السيّد المرتضى، و سلّار، و أبو الصلاح الحلبيّ رحمهم الله[3] لم يذكروا الإحراق لا مفرداً و لا مع عقوبة أخرى، بل ذكروا تخيير الإمام بين الرجم و القتل بالسيف و الإلقاء من علوّ و هدم الحائط عليه.
و اقتصر الصدوق رحمه الله تبعاً لما يأتي عن كتاب فقه الرضا[4] على التخيير بين الضرب بالسيف و هدم الحائط عليه و الإحراق.
و لم يذكر الشيخ الطوسيّ رحمه الله في المبسوط[5] الجمع بين الإحراق و إحدى العقوبات الأخرى، بل ذكره بنحو الانفراد.
و لم يتعرّض العلّامة رحمه الله في التبصرة، و كذا المحقّق الخوئيّ رحمه الله لهدم الحائط عليه، بل
[1]- راجع: إرشاد الأذهان، ج 2، ص 175- قواعد الأحكام، ج 3، ص 536- تحرير الأحكام، ج 5، ص 331، الرقم 6793- اللمعة الدمشقيّة، ص 256- مسالك الأفهام، ج 14، ص 407- الروضة البهيّة، ج 9، صص 144 و 145- مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 75، مفتاح 522- جواهر الكلام، ج 41، ص 381.