و لكن مع ذلك قال: «و الضرب الثاني من اللواط، و هو ما كان دون الإيقاب، فهو على ضربين: إن كان الفاعل أو المفعول به محصناً، وجب عليه الرجم، و إن كان غير محصن كان عليه الجلد مائة جلدة. و لا يختلف الحكم في ذلك، سواء كان الفاعل أو المفعول به مسلماً أو كافراً أو حرّاً أو عبداً.»[1]
و من هنا يتبيّن أنّ المراد بقوله: «و إذا لاط كافر بمسلم قتل على كلّ حال»[2] هو الإيقاب لا التفخيذ و أشباهه.
و على هذا فادّعاء الإجماع أو عدم الخلاف في المسألة غير خالٍ عن الإشكال.
و القول بأنّه يعتبر في الذمّيّ أن لا يرتكب ما ينافي حرمة الإسلام و أهله، فإذا ارتكبه خرج عن الذمّة فيقتل، مشكل بإطلاقه و إلّا وجب قتله في ما إذا قبّل الغلام المسلم بشهوة و ما شابهه أيضاً.
و لم يثبت كون حرمة التفخيذ و ما شابهه أشدّ من الزنا، بل الثابت كون الإيقاب أشدّ حرمة منه.
و بالجملة فلا يبعد أن يحكم على الذمّيّ في هذه الحالة بما يحكم على المسلم.
و يظهر نحو ترديد في قتل الذمّيّ في هذه الحالة من كلام المحقّق الخوانساريّ رحمه الله أيضاً، و هذا نصّه: «و لو لاط الذمّيّ بمسلم فالمعروف أنّ الذمّيّ يقتل، و يقال من جهة أنّه يعتبر في الذمّيّ أن لا يرتكب ما ينافي حرمة الإسلام، فإذا ارتكبه خرج عن الذمّة، و لعلّ التعميم لصورة عدم الإيقاب من هذه الجهة. و يمكن أن يقال: قد يكون الكافر محقون الدم من جهة التعميم، فإذا ارتكب الفعل هل يجوز قتله مع التعميم أو يعامل معه معاملة المسلم؟»[3]