فضابط المحرّم عندهم و مناطه ما يحصل به الضرر على البدن و إفساد المزاج، و المرجع في ذلك إلى ما يعلم بالتجربة أو يخبر به عارف يفيد قوله الظنّ.[1]
فمثلًا قال المحقّق الخوئي رحمه الله: «تحرم السموم القاتلة و كلّ ما يضرّ الإنسان ضرراً يعتدّ به، و منه «الأفيون» المعبّر عنه بالترياك، سواء أ كان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه.»[2]
و في كتاب الحظر و الإباحة من الفقه على المذاهب الأربعة: «و يحرم تعاطي كلّ ما يضرّ بالبدن و العقل حرمة شديدة كالأفيون و الحشيش و الكوكائين و جميع أنواع المخدّرات الضارّة و السموم.»[3]
ز- في مسألة حرمة شرب المسكرات، حيث ذكر بعض الأعلام أنّه لا فرق في الحرمة بين كون المسكر مائعاً كالخمر أو جامداً كالحشيشة.[4]
أقول: إذا عرفت ما ذكرناه من الأخبار و الكلمات فلنبحث عن المسألة ضمن مطلبين:
المطلب الأوّل: في حرمة تعاطي المخدّرات
قد استدلّ لحرمة استعمال المخدّرات ببعض الوجوه، و قد عرفت بعضها ممّا ذكرناه إلى هنا، و إليك تفصيل هذه الوجوه:
[1]- راجع: شرائع الإسلام، ج 3، ص 176- قواعد الأحكام، ج 3، ص 329- تحرير الأحكام، ج 4، ص 640، الرقم 6257- مسالك الأفهام، ج 12، ص 70- الروضة البهيّة، ج 7، ص 328- كشف اللثام، ج 2، ص 268- رياض المسائل، ج 13، ص 437- جواهر الكلام، ج 36، صص 370 و 371.