responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 562

الأمراض و للتداوي مثل استعماله في حوائج المسهل.

فضابط المحرّم عندهم و مناطه ما يحصل به الضرر على البدن و إفساد المزاج، و المرجع في ذلك إلى ما يعلم بالتجربة أو يخبر به عارف يفيد قوله الظنّ.[1]

فمثلًا قال المحقّق الخوئي رحمه الله: «تحرم السموم القاتلة و كلّ ما يضرّ الإنسان ضرراً يعتدّ به، و منه «الأفيون» المعبّر عنه بالترياك، سواء أ كان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه.»[2]

و في كتاب الحظر و الإباحة من الفقه على المذاهب الأربعة: «و يحرم تعاطي كلّ ما يضرّ بالبدن و العقل حرمة شديدة كالأفيون و الحشيش و الكوكائين و جميع أنواع المخدّرات الضارّة و السموم.»[3]

ز- في مسألة حرمة شرب المسكرات، حيث ذكر بعض الأعلام أنّه لا فرق في الحرمة بين كون المسكر مائعاً كالخمر أو جامداً كالحشيشة.[4]

أقول: إذا عرفت ما ذكرناه من الأخبار و الكلمات فلنبحث عن المسألة ضمن مطلبين:

المطلب الأوّل: في حرمة تعاطي المخدّرات‌

قد استدلّ لحرمة استعمال المخدّرات ببعض الوجوه، و قد عرفت بعضها ممّا ذكرناه إلى هنا، و إليك تفصيل هذه الوجوه:


[1]- راجع: شرائع الإسلام، ج 3، ص 176- قواعد الأحكام، ج 3، ص 329- تحرير الأحكام، ج 4، ص 640، الرقم 6257- مسالك الأفهام، ج 12، ص 70- الروضة البهيّة، ج 7، ص 328- كشف اللثام، ج 2، ص 268- رياض المسائل، ج 13، ص 437- جواهر الكلام، ج 36، صص 370 و 371.

[2]- منهاج الصالحين، ج 2، ص 347، مسألة 1694.

[3]- الفقه على المذاهب الأربعة، ج 2، ص 4.

[4]- راجع: قواعد الأحكام، ج 3، ص 332.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست