ج- في كتاب الطلاق في مسألة من زال عقله بشرب البنج و الأشياء المسكرة و المرقدة و الأدوية المجنّة ثمّ طلّق زوجته.[2]
د- في مبحث المحاربة في مسألة من أعطى غيره البنج أو المرقد أو غيرهما ممّا يحصل به النوم و السبات و فقدان الوعي و السكر ثمّ أخذ ماله، فذكروا أنّه عوقب و أدّب بما يراه الحاكم صلاحاً في ذلك، و لا قطع عليه، و استعيد منه ما أخذه، و إن جنى على المتناول بسببه شيئاً ضمن ما جناه من نقص في العقل و الحواسّ و الأعضاء.[3]
ه- في كتاب القصاص في مسألة ثبوت القود على السكران الذي قتل غيره، حيث تعرّضوا لمسألة من بنّج نفسه أو شرب مرقداً، و بحثوا عن إلحاقه بالسكران في ثبوت القصاص عليه و عدمه.[4]
و- في كتاب الأطعمة و الأشربة في مسألة أكل الجامدات السامّة، حيث قد ذكروا أنّ السموم القاتلة، قليلها حرام، و أمّا ما لا يقتل قليله و يقتل كثيره كالأفيون و الشوكران و السقمونيا و غيرهما، فإنّه يجوز تناول القليل منه الذي يؤمن معه التلف في دفع بعض