responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 561

تلك الحال.[1]

ج- في كتاب الطلاق في مسألة من زال عقله بشرب البنج و الأشياء المسكرة و المرقدة و الأدوية المجنّة ثمّ طلّق زوجته.[2]

د- في مبحث المحاربة في مسألة من أعطى غيره البنج أو المرقد أو غيرهما ممّا يحصل به النوم و السبات و فقدان الوعي و السكر ثمّ أخذ ماله، فذكروا أنّه عوقب و أدّب بما يراه الحاكم صلاحاً في ذلك، و لا قطع عليه، و استعيد منه ما أخذه، و إن جنى على المتناول بسببه شيئاً ضمن ما جناه من نقص في العقل و الحواسّ و الأعضاء.[3]

ه- في كتاب القصاص في مسألة ثبوت القود على السكران الذي قتل غيره، حيث تعرّضوا لمسألة من بنّج نفسه أو شرب مرقداً، و بحثوا عن إلحاقه بالسكران في ثبوت القصاص عليه و عدمه.[4]

و- في كتاب الأطعمة و الأشربة في مسألة أكل الجامدات السامّة، حيث قد ذكروا أنّ السموم القاتلة، قليلها حرام، و أمّا ما لا يقتل قليله و يقتل كثيره كالأفيون و الشوكران و السقمونيا و غيرهما، فإنّه يجوز تناول القليل منه الذي يؤمن معه التلف في دفع بعض‌


[1]- راجع: المبسوط، ج 1، ص 128.

[2]- نفس المصدر، ج 5، ص 52- كتاب الخلاف، ج 4، ص 480، مسألة 46- المغني و يليه الشرح الكبير، ج 8، ص 254.

[3]- راجع: المقنعة، ص 805- النهاية، ص 721- المهذّب، ج 2، ص 554- كتاب السرائر، ج 3، ص 511- الوسيلة، ص 424- الكافي في الفقه، ص 419- الجامع للشرائع، ص 564- المختصر النافع، ص 227- شرائع الإسلام، ج 4، ص 169- تحرير الأحكام، ج 5، ص 383، الرقم 6905- قواعد الأحكام، ج 3، ص 570- تبصرة المتعلّمين، ص 199- إرشاد الأذهان، ج 2، ص 186- اللمعة الدمشقيّة، ص 263- الروضة البهيّة، ج 9، ص 305- مسالك الأفهام، ج 15، ص 21- حاشية المختصر النافع، ص 205- مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 97، مفتاح 547- مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 291- كشف اللثام، ج 2، ص 433- رياض المسائل، ج 16، ص 166- جواهر الكلام، ج 41، ص 599- جامع المدارك، ج 7، ص 173.

[4]- راجع: شرائع الإسلام، ج 4، ص 201- جواهر الكلام، ج 42، ص 187.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست