responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 473

مستحلّة.»[1]

القول الثاني: إنّه يقتل الساحر الذي اتّخذ السحر شغلًا و حرفة له دون مطلق من عمل بالسحر

، نسبه صاحب الجواهر و المحقّق الأستاذ الخوئيّ رحمهما الله‌[2] إلى ما يقال، و لم يذكرا قائله.

القول الثالث: إنّه يقتل من عمل بالسحر إذا كان مسلماً مطلقاً

و إن لم يكن مستحلًا، و أمّا إذا كان الساحر كافراً فلا يقتل، بل يؤدّب و يعزّر.

و هذا قول المحقّق رحمه الله في كتابيه، و قد سبقه على ذلك الشيخ الطوسيّ في النهاية، و ابن حمزة، و القاضي ابن البرّاج، و ابن إدريس، و يحيى بن سعيد الحلّي رحمهم الله؛ و تبعه كثير من المتأخّرين، كالعلّامة في كتبه، و الشهيدين، و المحقّق الأردبيليّ، و المحدّث الكاشانيّ، و المحقّق الخوانساريّ، و المحقّق الخمينيّ، و المحقّق الخوئيّ رحمهم الله‌[3]، بل ذكر في الجواهر:

«بلا خلاف أجده فيه»[4].

و لكن بما نقلناه عن الشيخ رحمه الله آنفاً في القول الأوّل ظهر وجود المخالف في المسألة، و هو و إن ذهب في نهايته إلى ما ذهب إليه المشهور، إلّا أنّ تصنيف المبسوط- كما يظهر من مقدّمته- كان بعد تصنيف النهاية، فلعلّه رجع فيه عن الرأي الذي ذكر في النهاية.


[1]- مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 102، مفتاح 554.

[2]- جواهر الكلام، ج 41، ص 443- مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 267، مسألة 216.

[3]- راجع: شرائع الإسلام، المصدر السابق- المختصر النافع، ص 221- النهاية، صص 731 و 732- الوسيلة، ص 425- المهذّب، ج 2، ص 552- كتاب السرائر، ج 3، صص 533 و 534- الجامع للشرائع، ص 569- إرشاد الأذهان، ج 2، ص 179- تبصرة المتعلّمين، ص 196- قواعد الأحكام، ج 3، ص 548- تحرير الأحكام، ج 5، صص 396 و 397، الرقم 6939- اللمعة الدمشقيّة، ص 259- الروضة البهيّة، ج 9، ص 195- مسالك الأفهام، ج 14، ص 454- مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، صص 175 و 176- مفاتيح الشرائع، المصدر السابق- جامع المدارك، ج 7، ص 114- تحرير الوسيلة، ج 2، ص 477- مباني تكملة المنهاج، المصدر السابق، ص 266.

[4]- جواهر الكلام، المصدر السابق، ص 442.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست