responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 474

و يظهر من كشف اللثام أنّه يقتل لأنّ العمل ارتداد.[1]

و لم يتعرّض للمسألة جمع من أعاظم القدماء، كالصدوق، و المفيد، و علم الهدى، و أبي الصلاح الحلبيّ، و ابن زهرة، و سلّار رحمهم الله.

فالمسألة لم تكن إجماعيّة، و المهمّ أن نبذل جهدنا في فهم الأخبار الواردة في الباب.

و قد وردت في عقوبة الساحر الأخبار التالية:

1- ما رواه المشايخ الثلاثة عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: ساحر المسلمين يقتل، و ساحر الكفّار لا يقتل. فقيل: يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، و لِمَ لا يقتل ساحر الكفّار؟ قال: لأنّ الكفر أعظم من السحر، و لأنّ السحر و الشرك مقرونان.»[2]

و الحديث معتبر عندنا.

قال المحدّث المجلسيّ رحمه الله في شرح قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «و لأنّ السحر و الشرك مقرونان» ما هذا لفظه: «لعلّ المعنى أنّ الكفر و السحر قلّ ما ينفكّان، فلو كان قتل ساحرهم واجباً لقتل أكثرهم، أو أنّهما مقرونان في الحكم، فإذا لم يقتل للكفر لم يقتل للسحر أيضاً.»[3]

2- ما رواه الكلينيّ، عن محمّد بن يحيى و محمّد بن الحسين و حبيب بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد العطّار، عن بشّار، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على [أمّ‌] رأسه.»[4]

و رواه الشيخ الطوسيّ بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين و حبيب بن‌


[1]- كشف اللثام، ج 2، ص 416.

[2]- وسائل الشيعة، الباب 1 من أبواب بقيّة الحدود و التعزيرات، ح 1، ج 28، ص 365.

[3]- ملاذ الأخيار، ج 16، ص 292.

[4]- الكافي، ج 7، ص 260، ح 2.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست