قال المحقّق رحمه الله:
«التاسعة: قيل: لا يعزّر الكفّار مع التنابز بالألقاب و التعيير بالأمراض، إلّا أن يخشى حدوث فتنة، فيحسمها الإمام بما يراه.»[1]
[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 154.