responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 414

أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دعا آخر: ابن المجنون، فقال له الآخر: أنت ابن المجنون، فأمر الأوّل أن يجلد صاحبه عشرين جلدة، و قال: اعلم أنّه مستعقب‌[1] مثلها عشرين، فلمّا جلده، أعطى المجلود السوط فجلده‌[2]، نكالًا ينكل بهما.»[3]

و الحديث مجهول ب: «أبي مخلد السرّاج».

نعم، نقل السيّد الرضيّ رحمه الله في نهج البلاغة عن عليّ عليه السلام أنّه قال له عليه السلام رجل من الخوارج و هو يتكلّم في أصحابه: قاتله اللَّه كافراً ما أفقهه! فوثب القوم ليقتلوه، فقال عليه السلام:

«رويداً، إنّما هو سبّ بسبّ، أو عفو عن ذنب».[4]

و مقتضاه جواز السبّ و الشتم بعنوان الاقتصاص، و لكنّ الحديث مرسل.

و أمّا العامّة فقلّ من تعرّض منهم لهذه المسألة، قال عبد القادر عودة: «و لا يعفى القاذف من عقوبة الحدّ إن كان قذفه جاء ردّاً لقذف وجّهه إليه المقذوف، فمن قال لآخر: يا زاني! فقال له الآخر: لا بل أنت، فإنّهما يحدّان، و لا يسقط الحدّ بتبادل القذف و لا بتكافؤ السيّئات.»[5]


[1]- في الكافي، ج 7، ص 242، ح 11:« مستحقّ».

[2]- في من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 35، ح 108، زيادة قوله:« عشرين».

[3]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، الباب 19 منها، ح 3، ص 203.

[4]- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج 20، ص 63، كلمة 428.

[5]- التشريع الجنائيّ الإسلاميّ، ج 2، صص 467 و 468.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست