responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 413

ممّا لا يجوز على حال، كما نصّ على ذلك الشيخ الطوسيّ رحمه الله أيضاً[1].

و لا يرتفع الإشكال بما وجّهه المحدّث المجلسيّ رحمه الله في قوله: «يمكن أن يكون المراد بالسبّ المأمور به الشتم مجازاً، كقوله: يا حمار! و يا خنزير! و أمثالهما.»[2]

و قد نرى أنّه عليه السلام حين سمع قوماً من أصحابه يسبّون أهل الشام أيّام حربهم بصفّين تكلّم في أصحابه بقوله: «إنّي أكره لكم أن تكونوا سبّابين، و لكنّكم لو وصفتم أعمالهم، و ذكرتم حالهم، كان أصوب في القول، و أبلغ في العذر، و قلتم مكان سبّكم إيّاهم: اللهمّ احقن دماءنا و دماءهم، و أصلح ذات بيننا و بينهم، و اهدهم من ضلالتهم، حتّى يعرف الحقّ من جهله ...»[3]

هذا كلّه في ما إذا ترتّب على قذف كلّ واحد منهما الحدّ، و أمّا لو تقاذف اثنان و لم يكن قذف أحدهما موجباً للحدّ- مثل أن يكون أحد المقذوفين عبداً أو متجاهراً بالزنا مثلًا- فعليه الحدّ دون صاحبه و ذلك لعدم شمول الأخبار المذكورة لهذه الصورة. نعم قد يكون على الآخر التعزير في بعض الصور.

فرع: في اقتصاص المسبوب من السابّ‌

ثمّ إنّ تلك النصوص المذكورة في المسألة تدلّ على سقوط الحدّ عنهما إذا تقاذفا مع بقاء التعزير عليهما، و أمّا لو لم يصل الرمي إلى حدّ القذف، بل سبّ كلّ واحد مواجهه و شتمه، فليس على سقوط التعزير عنهما دليل مع كون فعلهما محرّماً، بل يشملهما إطلاق ما دلّ على تعزير السابّ.

و يؤيّد ذلك بما رواه أبو مخلد السرّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قضى‌


[1]- تهذيب الأحكام، ج 10، صص 88 و 89، ذيل ح 342.

[2]- ملاذ الأخيار، ج 16، ص 173.

[3]- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج 11، ص 21، الخطبة 199.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست