responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 412

و نقل المحدّث الكاشانيّ رحمه الله الحديث، و لكن في نقله جاء لفظ «بدنة» بدل «بدنه»، فقال رحمه الله: «كأنّ المراد من قوله: «في بدنة» في منازعة كانت بينهما في بدنة.»[1]

و «البدنة» كما قال ابن أثير: «تقع على الجمل و الناقة و البقرة، و هي بالإبل أشبه، و سمّيت بدنة لعِظَمِها و سِمَنها.»[2]

3- ما نقله في المستدرك عن كتاب فقه الرضا: «و إذا تقاذف رجلان لم يجلد أحد منهما، لأنّ لكلّ واحد منهما مثل ما عليه.»[3]

أجل، قد ذكرنا في مطاوي كتابنا مراراً أنّه لم يثبت لنا كون كتاب فقه الرضا حاوياً لكلمات الإمام عليّ بن موسى الرضا عليهما السلام، بل من القريب جدّاً كون الكتاب حاوياً لفتاوى عليّ بن موسى بن بابويه والد الصدوق رحمهما الله.

ثمّ إنّه قد تبيّن من تعزير المتقاذفين هنا عدم جواز رمي المقذوف لقاذفه معتذراً بالاعتداء عليه بمثل ما اعتدى القاذف عليه و الاقتصاص منه، و لعلّ إلى هذا المعنى يشير ما روي عن عليّ عليه السلام أنّه قال: «ليس في كلام قصاص»[4].

و أمّا ما نقله محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: «و قال في رجل دعي لغير أبيه: أقم بيّنتك أمكّنك منه، فلمّا أتى بالبيّنة قال: إنّ أمّه كانت أمة، قال:

ليس عليك حدّ، سبّه كما سبّك أو اعف عنه»[5]، فظاهره ترخيص الإمام عليه السلام للمواجه أن يرمي خصمه، و لكن فيه أنّه إنّما للإمام أن يأخذ للمسبوب بحقّه من خصمه بأن يقيم عليه الحدّ إن كان ممّن وجب عليه ذلك أو يعزّره إن لم يكن، و أمّا أن يأمره بالسباب فذلك‌


[1]- الوافي، ج 15، ص 371، ذيل ح 15263.

[2]- النهاية في غريب الحديث و الأثر، ج 1، ص 108.

[3]- مستدرك الوسائل، المصدر السابق، ح 2، ص 102.

[4]- وسائل الشيعة، الباب 1 من أبواب حدّ القذف، ح 7، ج 28، ص 175.

[5]- نفس المصدر، الباب 4 منها، ح 17، ص 183.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست