responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 398

[المسألة السابعة] عقوبة القذف و طرق إثباته‌

نبحث عن هذه المسألة ضمن ثلاثة أمور:

الأمر الأوّل: في عقوبة القاذف‌

لا خلاف و لا إشكال بين الفريقين‌[1] في أنّ القاذف يعاقب بعقوبتين إذا لم يكن في البين أحد المسقطات، أحدهما: بدنيّة و هي الجلد، و الثانية: ما ينال من شأنه و عرضه، و هي عدم قبول الشهادة، لأنّه صار بالقذف فاسقاً.

و عقوبة الجلد مقدارها ثمانون جلدة بنصّ الكتاب و السنّة المستفيضة و الإجماع‌[2] و إنّ أمرها- كما مرّ سابقاً- بيد المقذوف، فله الحقّ في العفو عنها و له المطالبة بها.

و الأصل في العقوبتين المذكورتين- مضافاً إلى الإجماع و النصوص الكثيرة المتفرّقة في أبواب كتاب القذف و الشهادات- قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»[3].

أجل، لو تاب و كذّب نفسه إجهاراً عند الإمام و عند المسلمين فعلى الإمام أن يقبل‌


[1]- راجع: مسالك الأفهام، ج 14، ص 173- جواهر الكلام، ج 41، صص 37 و 429- التشريع الجنائيّ الإسلاميّ، ج 2، ص 491.

[2]- راجع: رياض المسائل، ج 16، ص 51.

[3]- النور( 24): 4 و 5.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست