«السابعة: الحدّ ثمانون جلدة، حرّاً كان أو عبداً، و يجلد بثيابه و لا يجرّد. و يقتصر على الضرب المتوسّط، و لا يبلغ به الضرب في الزنا، و يشهّر القاذف لتجتنب شهادته.
و يثبت القذف بشهادة عدلين، أو الإقرار مرّتين. و يشترط في المقرّ: التكليف و الحريّة و الاختيار.»[1]