responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 399

شهادته، و ذلك لما ورد في الروايات الكثيرة عن أهل البيت عليهم السلام‌[1]، خلافاً لما ذهب إليه أبو حنيفة من أنّ شهادة القاذف تسقط و إن تاب، لأنّه رأى أنّ الاستثناء في الآية الشريفة- يعني قوله تعالى: «إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا»- يعود إلى أقرب مذكور في الآية، و هو: «وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ»، فالتوبة على قوله ترفع الفسق و لا تؤثّر في عدم قبول الشهادة.[2]

و تفصيل ذلك موكول إلى كتاب الشهادات.

و ليعلم أنّ في الأخبار الدالّة على كيفيّة توبة القاذف قد أشير إلى أمر مهمّ، و هو تكذيب القاذف نفسه عند الإمام و عند المسلمين، كما في صحيحة ابن سنان‌[3]، أو أن يقف في الموضع الذي قال فيه ما قال ثمّ يكذّب نفسه، كما ورد في ما نقله في المستدرك عن فقه الرضا و المقنع‌[4].

و السرّ في ذلك أنّ القاذف قد نهش عرض المقذوف و شوّه سمعته في المجتمع، فعليه أن يتلافى و يصلح ذلك، كما نبّه اللَّه تعالى بذلك بقوله: «وَ أَصْلَحُوا»، و لا يتحقّق ذلك إلّا بالاعتذار و تكذيب نفسه في ما قذف به، في الموضع الذي حصل القذف فيه، سواء كان بالكتابة في صحافة أو نشرة أو مجلّة أم بالتكلّم في إذاعة أو تلفاز أو مِنصّة أو منبر.

و قد تبيّن من المباحث السابقة أنّه لا فرق في الحكم المذكور بين كون القاذف عبداً أو حرّاً، مسلماً أو كافراً، ذكراً أو أنثى.

ثمّ لم تذكر في كلمات قدماء الأصحاب قبل الماتن رحمه الله عقوبة القاذف بإطافته بين‌


[1]- وسائل الشيعة، الباب 36 و 37 من أبواب كتاب الشهادات، ج 27، صص 383-/ 386.

[2]- راجع: بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ج 2، صص 442 و 443- الأحكام السلطانيّة للماورديّ، ج 2، ص 230- التشريع الجنائيّ الإسلاميّ، ج 2، صص 491 و 492- الفقه على المذاهب الأربعة، ج 5، صص 240-/ 242.

[3]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، الباب 37 منها، ح 1، ص 385.

[4]- مستدرك الوسائل، الباب 30 من أبواب كتاب الشهادات، ج 17، ص 436، ح 2.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست