responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 317

مخالف لظاهر القرآن و للأخبار الكثيرة التي قدّمناها، و ما هذا حكمه لا يعمل به و لا يعترض بمثله.»[1]

د- قاعدة التنصيف.

و فيه: أنّ القاعدة، كما ظهر من بعض الروايات السابقة، مختصّة بحدود اللَّه لا في حدّ الفرية الذي هو حقّ الناس.

أقول: الصحيح ما ذهب إليه المشهور، و ذلك للروايات الكثيرة المعتبرة الأسناد.

و الشيخ رحمه الله و إن ظهر منه في المبسوط اشتراط الحرّيّة في تعلّق تمام الحدّ إلّا أنّه خالف ذلك في النهاية، بل مرّ ادّعاؤه الإجماع على عدم الاشتراط في كتاب الخلاف، و مثله الصدوق رحمه الله حيث صرّح في المقنع بأنّه إذا قذف عبد حرّاً ضرب ثمانين جلدة[2].

أجل، هنا أخبار أخرى أعرض الأصحاب عنها و لم يعمل أحد بها، كصحيح محمّد بن قيس، و صحيح محمّد بن مسلم، و مضمرة سماعة.[3]

و على ما ذهبنا إليه في المسألة لا فائدة لذكر اختلاف القاذف و المقذوف في أنّ القاذف هل كان حرّاً حين القذف أو لا.

و بما أنّ مسألة العبيد و الإماء في هذه الأزمنة عديمة الموضوع فلا نطيل الكلام حولها.

الأمر الثالث: في اعتبار شرائط أخرى‌

و يعتبر في القذف أن يكون القاذف قاصداً له؛ أي لم يكن ساهياً أو غافلًا أو مغمى عليه أو نائماً.


[1]- تهذيب الأحكام، ج 10، ص 73، ذيل ح 278.

[2]- المقنع، ص 441.

[3]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح 16 و 19 و 20، صص 183 و 184.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست