مخالف لظاهر القرآن و للأخبار الكثيرة التي قدّمناها، و ما هذا حكمه لا يعمل به و لا يعترض بمثله.»[1]
د- قاعدة التنصيف.
و فيه: أنّ القاعدة، كما ظهر من بعض الروايات السابقة، مختصّة بحدود اللَّه لا في حدّ الفرية الذي هو حقّ الناس.
أقول: الصحيح ما ذهب إليه المشهور، و ذلك للروايات الكثيرة المعتبرة الأسناد.
و الشيخ رحمه الله و إن ظهر منه في المبسوط اشتراط الحرّيّة في تعلّق تمام الحدّ إلّا أنّه خالف ذلك في النهاية، بل مرّ ادّعاؤه الإجماع على عدم الاشتراط في كتاب الخلاف، و مثله الصدوق رحمه الله حيث صرّح في المقنع بأنّه إذا قذف عبد حرّاً ضرب ثمانين جلدة[2].
أجل، هنا أخبار أخرى أعرض الأصحاب عنها و لم يعمل أحد بها، كصحيح محمّد بن قيس، و صحيح محمّد بن مسلم، و مضمرة سماعة.[3]
و على ما ذهبنا إليه في المسألة لا فائدة لذكر اختلاف القاذف و المقذوف في أنّ القاذف هل كان حرّاً حين القذف أو لا.
و بما أنّ مسألة العبيد و الإماء في هذه الأزمنة عديمة الموضوع فلا نطيل الكلام حولها.
الأمر الثالث: في اعتبار شرائط أخرى
و يعتبر في القذف أن يكون القاذف قاصداً له؛ أي لم يكن ساهياً أو غافلًا أو مغمى عليه أو نائماً.