responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 318

و يعتبر في ثبوت الحدّ الاختيار و الطواعيّة، فلا يحدّ المكره على القذف.

و أمّا السكران فهل يحدّ إذا قذف أحداً؟

قال يحيى بن سعيد الحليّ رحمه الله: «و السكران كالصاحي إن زنى أو لاط أو سرق أو قذف أو ارتدّ أو أسلم عن كفر، و يفارقه في العقود و الإيقاعات كالطلاق و العتاق.»[1]

و قال العلّامة رحمه الله في القواعد: «و في السكران إشكال فإن لم نوجب فالتعزير.»[2]

و قال ولده فخر الإسلام رحمه الله في بيان الإشكال: «منشأ الإشكال: أنّ شرط ثبوت الحدّ علم القاذف بدلالة اللفظ عليه و قصده. و قال الجبّائي: و إرادة المعنى الموضوع له اللفظ.

و الكلّ منتفٍ في حال السكر و هو حال القذف. و من إجراء العقوبات الشرعيّة عليه.

و الأقوى عندي ثبوت الحدّ عليه، لقول أمير المؤمنين عليه السلام: لأنّه إذا شرب سكر، و إذا سكر هذى، و إذا هذى افترى، و حدّ المفتري ثمانون. فأوجب حدّ المفتري عليه لوجود أمارة تفيد الظنّ بثبوت القذف، فإذا أوجب مع الظنّ الثبوت فمع علمه أولى.»[3]

و قوله: «و من إجراء ...» بيان لوجه القول الآخر، أعني: ثبوت حدّ القذف عليه.

و قد يقال لتقريب ثبوت الحدّ عليه: إنّه و إن لم يكن قاصداً عامداً حين السكر إلّا أنّه حيث جعل نفسه في معرض تلك العوارض بسوء اختياره فهو كالعامد.

و يدلّ عليه ما أشار إليه فخر الإسلام رحمه الله من صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال:

«قال: إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: إنّ الرجل إذا شرب الخمر سكر، و إذا سكر هذى، و إذا هذى افترى، فاجلدوه حدّ المفتري.»[4]

قال صاحب الجواهر رحمه الله: «المشهور أنّ وطء السكران بشرب الخمر و نحوه زناً يثبت به‌


[1]- الجامع للشرائع، ص 558.

[2]- قواعد الأحكام، المصدر السابق.

[3]- إيضاح الفوائد، ج 4، ص 503.

[4]- وسائل الشيعة، الباب 3 من أبواب حدّ المسكر، ح 4، ج 28، ص 222.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست