و يظهر التوقّف من المحقّق الخوانساريّ رحمه الله حيث قال: «و يمكن أن يقال: الانصاف أنّ المسألة لا تخلو عن شوب الإشكال، من جهة أنّ المحقّق في غير النافع و العلّامة في الإرشاد، ذكرا القولين و لم يرجّحا. و حمل الفاحشة في الآية الشريفة على خصوص الزنا بقول المفسّر محلّ إشكال، و لا أقلّ من الشبهة، و تدرأ الحدّ بالشبهة و إن كانت الشبهة راجعة إلى بعض الحدّ، و حمل الحدّ في صحيح محمّد بن مسلم المذكور آنفاً على خصوص الحدّ التامّ محلّ إشكال.»[2]
و استدلّ لمقالة غير المشهور بالوجوه الآتية:
أ- أصالة البراءة، للشكّ في ثبوت الزائد.
و أجيب عنه بأنّ حكم الأصل يزول بالدليل الاجتهاديّ.
ب- قوله تعالى: «فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ»[3]، و لا فارق بين العبد و الأمة.
و أجيب عنه بأنّ المراد بالفاحشة هو الزنا كما ذكره المفسّرون، و السراية منه إلى القذف إنّما هو قياس باطل، و لأنّ كلمة فاحشة نكرة فلا تفيد العموم.
ج- الأخبار؛ كرواية القاسم بن سليمان، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن العبد إذا افترى على الحرّ كم يجلد؟ قال: أربعين. و قال: إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب.»[4]
و أجيب عنه بأنّ الرواية شاذّة ضعيفة السند ب: «القاسم بن سليمان»، و الروايات السابقة مشهورة بين الأصحاب، و أيضاً أنّ هذه الرواية موافقة لرأي العامّة، بل لإجماعهم، و تلك الروايات مخالفة لهم، و لذا قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله بعد نقل الخبر: «فهذا خبر شاذّ