responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 281

العرب معنىً، و معناهما عند العامّة مثل الديّوث أو قريب منه. و قيل: الكشخان من قُذِف بالأخوات، و القرنان من قُذِف بالبنات ...»[1]

و في المسالك: «قيل: إنّ الديّوث هو الذي يدخل الرجال على امرأته، و قيل: القرنان من يدخلهم على بناته، و الكشخان على أخواته.»[2]

و في الجواهر: «نعم، عن أهل اللغة، القرنان: القذف بالأخت، و الكشخان القذف بالأمّ، و الديّوث القذف بالزوجة.»[3]

و على هذا فهذه الألفاظ ليست موضوعة لغة لمعنىً يوجب القذف، و اللفظ و لو كان فيه أشدّ القبح، إذا لم يكن صريحاً أو ظاهراً في الرمي بالزنا أو اللواط فهو لا يوجب الحدّ.

نعم، لو كانت تلك الألفاظ متعارفة في الرمي عند عرف القاذف، ثبت عليه الحدّ، ترجيحاً لجانب العرف على اللغة، و إلّا فإن أفادت فائدة يكرهها المواجه فعليه التعزير، و إن انتفى الأمران فلا شي‌ء.

و أمّا ما في كلام أبي الصلاح الحلبيّ رحمه الله‌[4] من ثبوت الحدّ بالرمي بالكناية المفيدة، مثل:

يا قحبة! أو يا فاجرة! أو يا عاهرة! أو يا فاجر! أو يا عاهر! أو يا فاسق! أو يا فاسقة! أو يا قرنان! أو يا كشخان! أو يا ديّوث! أو غير ذلك، فهو كما صرّح به أبو الصلاح رحمه الله نفسه، مبنيّ على إفادتها في عرف قائلها أنّ المقذوف زانٍ أو لائط أو متلوّط به، و أنّ تلك الألفاظ وضعت لذلك عرفاً.

و لكن دلالة أكثر تلك الألفاظ على الرمي واضحة المنع.

و أمّا العامّة فنكتفي في نقل آراء علمائهم بما ذكره ابن قدامة الكبير في هذا المجال،


[1]- مجمع البحرين، ج 2، صص 440 و 441، لغة« كشخ».

[2]- مسالك الأفهام، ج 14، ص 433.

[3]- جواهر الكلام، ج 41، ص 409.

[4]- الكافي في الفقه، ص 414.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست