إلّا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام.»[1] فلا يرتبط بالمقام، و لا يمكننا التمسّك به لإثبات رأينا في عدم الحدّ؛ إذ مراد الإمام عليه السلام من نفي الحدّ بقول القائل: «أنا زنيتُ بك» نفي حدّ الزنا دون حدّ القذف. و أمّا ثبوت حدّ القذف فهو بسبب ذكر الكلمة الأولى، و هي قوله: يا زانية! و لا يلزم من تعليق الحكم على اللفظين ثبوته مع أحدهما إلّا أن يكون ذلك ثابتاً من دليل خارج.
الفرع التاسع: في ما لو قال: «يا ديّوث» أو «يا كشخان» أو «يا قَرنان» أو غير ذلك من الألفاظ
قد ذكرنا سابقاً أنّه يعتبر في صدق القذف أن يكون بلفظ صريح أو ظاهر معتمد عليه عرفاً في الرمي بالزنا أو اللواط، و هذا لا يفرق فيه بين أن يكون اللفظ صحيحاً مستعملًا أو دخيلًا أو من الكلمات المجعولة في عرف الناس.
و كشخان و كذلك القرنان من هذا القبيل ظاهراً، أي من الألفاظ المجعولة المتداولة في ألسن الناس من دون أن يكون عربيّاً.
قال ابن أثير: «و فيه: «تحرم الجنّة على الديّوث»: هو الذي لا يغار على أهله. و قيل: هو سريانيّ معرّب.»[2]
و قال الفيّوميّ: «قَرنان، وِزانَ سَكران، لا غيرة له. قال الأزهريّ: هذا قول الليث، و هو من كلام الحاضرة، و لا يعرفه أهل البادية.»[3]
و في المعجم الوسيط: «القرنان نعت سوءٍ للرجل الذي لا غيرة له على أهله.»[4]
و قال الطريحيّ رحمه الله: «الكَشْخان و القرنان، قال تغلب- نقلًا عنه-: لم أر لهما في كلام
[1]- وسائل الشيعة، الباب 13 من أبواب حدّ القذف، ح 1، ج 28، ص 195.