responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 282

قال: «و إن قال لرجل: يا ديّوث! يا كشخان! فقال أحمد: يعزّر. قال إبراهيم الحربيّ:

الديّوث الذي يُدخل الرجال على امرأته. و قال ثعلب: القرطبان الذي يرضى أن يُدخل الرجال على امرأته، و قال: القرنان و الكشخان لم أرهما في كلام العرب، و معناه عند العامّة مثل معنى الديّوث أو قريباً منه. فعلى القاذف به التعزير على قياس قوله في الديّوث، لأنّه قذفه بما لا حدّ فيه. و قال خالد بن يزيد عن أبيه: في الرجل يقول للرجل: يا قرنان! إذا كان له أخوات أو بنات في الإسلام ضرب الحدّ، يعني: أنّه قاذف لهنّ. و قال خالد عن أبيه:

القرنان عند العامّة من له بنات، و الكشخان من له أخوات؛ يعني- و اللَّه أعلم- إذا كان يُدخل الرجال عليهنّ. و القوّاد عند العامّة السمسار في الزنا. و القذف بذلك كلّه يوجب التعزير، لأنّه قذف بما لا يوجب الحدّ.»[1]


[1]- المغني و يليه الشرح الكبير، ج 10، ص 214.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست