responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 268

و وجه التفصيل بين كون أمّ المنفيّ حرّة أو أمة أنّ القذف في الحقيقة قذف للأمّ، و يشترط في المقذوف أن يكون حرّاً.

و أمّا كون حدّ القاذف خمسين جلدة هنا فلعلّه- كما ذكره الشيخ رحمه الله‌[1]- و هم من الراوي.

3- ما رواه إسحاق بن عمّار في الموثّق عن جعفر عليه السلام: «إنّ عليّاً عليه السلام كان يعزّر في الهجاء، و لا يجلد الحدّ إلّا في الفرية المصرّحة؛ أن يقول: يا زاني! أو يا ابن الزانية! أو لست لأبيك.»[2]

و مثله ما رواه وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهما السلام.[3]

أجل، لو وجدت القرينة على أنّه لم يقصد بالصيغتين المذكورتين القذف، بل كان مقصوده المعايبة على عدم تشبّه الولد بالوالد في محاسن أخلاقه التي يتوقّعها منه، كأن يكون في مقام تأديب ولده أو ولد الغير و يقول له هذا الكلام تجوّزاً، زجراً له ممّا لا يليق بنسبه و قومه، فهذا ليس قذفاً و لا يوجب الحدّ، ضرورة عدم صدق الرمي على مثله عرفاً.

و كذا لو صرّح القائل بأنّه لم يُرد قذف أمّ المنفيّ بالزنا، بل مراده كون الولد من طريق الشبهة أو الإكراه أو لا يدري أنّه من أيّ طريق، إذ يمنع الظهور في هذه الحالة إلى القذف.

إنّما الكلام في ثبوت القذف بهاتين الصيغتين مع عدم القرينة على إرادة التجوّز المذكور، و عدم تصريح القائل بما يخالف ظاهرهما، و لا ريب في صدق القذف عرفاً بهما حينئذٍ.

و لكن يفرّق أبو حنيفة في ما إذا نفى القائل شخصاً عن أبيه و قال له: «لست لأبيك» في حالة الغضب، فيوجب عليه الحدّ، و بين ما إذا كان النفي في غير حالة الغضب، فلا يوجب‌


[1]- تهذيب الأحكام، ج 10، ص 87، ذيل ح 338.

[2]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، الباب 19 منها، ح 6، ص 204.

[3]- نفس المصدر، ح 9، ص 205.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست