تعرّض الماتن رحمه الله هنا لبعض الصيغ و الألفاظ التي تستعمل عند الرمي و بحث عن مدلولها، و بالجدير أن ننقلها و نتكلّم حولها بما يناسب وضع الكتاب ضمن فروع:
الفرع الأوّل: في ما لو قال لولده الذي أقرّ به: «لست بولدي» أو قال لغيره: «لست لأبيك»
قال في المسالك في شرح قوله: «لست بولدي» ما هذا نصّ كلامه: «هذه الصيغة عندنا من ألفاظ القذف الصريح لغة و عرفاً، فيثبت بها الحدّ لأمّه.»[1]
و في الجواهر بعد ذكر ما نقلناه عن المحقّق رحمه الله قال: «بلا خلاف أجده فيه بيننا.»[2]
و تدلّ عليه، مضافاً إلى ذلك، الأخبار التالية:
1- معتبرة السكونيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال: من أقرّ بولد ثمّ نفاه جلد الحدّ و ألزم الولد.»[3]
2- خبر محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قلت له:
الرجل ينتفي من ولده و قد أقرّ به، قال: فقال: إن كان الولد من حرّة جلد الحدّ خمسين سوطاً حدّ المملوك، و إن كان من أمة فلا شيء عليه.»[4]