responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 267

بعض صيغ القذف‌

تعرّض الماتن رحمه الله هنا لبعض الصيغ و الألفاظ التي تستعمل عند الرمي و بحث عن مدلولها، و بالجدير أن ننقلها و نتكلّم حولها بما يناسب وضع الكتاب ضمن فروع:

الفرع الأوّل: في ما لو قال لولده الذي أقرّ به: «لست بولدي» أو قال لغيره: «لست لأبيك»

قال في المسالك في شرح قوله: «لست بولدي» ما هذا نصّ كلامه: «هذه الصيغة عندنا من ألفاظ القذف الصريح لغة و عرفاً، فيثبت بها الحدّ لأمّه.»[1]

و في الجواهر بعد ذكر ما نقلناه عن المحقّق رحمه الله قال: «بلا خلاف أجده فيه بيننا.»[2]

و تدلّ عليه، مضافاً إلى ذلك، الأخبار التالية:

1- معتبرة السكونيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال: من أقرّ بولد ثمّ نفاه جلد الحدّ و ألزم الولد.»[3]

2- خبر محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قلت له:

الرجل ينتفي من ولده و قد أقرّ به، قال: فقال: إن كان الولد من حرّة جلد الحدّ خمسين سوطاً حدّ المملوك، و إن كان من أمة فلا شي‌ء عليه.»[4]

و الحديث ضعيف ب: «محمّد بن سنان».


[1]- مسالك الأفهام، ج 14، ص 425.

[2]- جواهر الكلام، ج 41، ص 404.

[3]- الكافى، ج 7، ص 261، ح 8- وسائل الشيعة، الباب 23 من أبواب حدّ القذف، ح 1، ج 28، ص 209.

[4]- نفس المصدر، ح 2، صص 209 و 210.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست