الحدّ، لاحتمال أن لا يكون المراد بالنفي حينئذٍ بنحو الحقيقة، كأن يكون المقصود المعايبة على عدم التشبّه بالأب في محاسن أخلاقه، و على هذا فيتوقّف الحدّ و عدمه على القرينة.[1]
الفرع الثاني: في ما لو قال: «زنت بك أمّك أو أبوك»، أو «يا ابن الزانية أو الزاني أو الزانيين»
و المراد بقوله: «زنت بك أمّك» أي: حصّلتْك أمّك من الزنا، و كذا معنى قوله: «زنى بك أبوك» أي: حصّلك أبوك من الزنا.
و الوجه فيها واضح، لأنّه بالألفاظ المذكورة قد جاء بقذف صريح للأمّ أو الأب أو كليهما.
و مقصود الماتن رحمه الله ليس بيان تحقّق أصل القذف بهذه الصيغ، بل بيان طرف الإضافة و أنّه ليس هو المواجه و المخاطب.
ثمّ إنّ فائدة تعيين المقذوف و أنّه هل هو المخاطب أو الأبوان يظهر في ما لو اختلف حكمهم في إيجاب الحدّ و عدمه، كأن يكون المقذوف مسلماً و المنفيّ عنه المواجه كافراً فيحدّ القائل، أو بالعكس فلا يحدّ.
و أيضاً يظهر الأثر في توقّف ثبوت الحدّ على مرافعة المقذوف و طلب حقّه دون مرافعة المواجه إذا لم يكن مقذوفاً.
نعم، ذكر الشهيد الثاني رحمه الله[2] أنّه على تقدير كون القذف للأبوين أو لأحدهما دون المواجه يعزّر القائل للمواجه زيادة على الحدّ، لإيذائه المحرّم بمواجهته بالقذف و إن كان متعلّقه غيره.
[1]- راجع: التشريع الجنائيّ الإسلاميّ، ج 2، صص 471 و 472.