الموجب في المفعول، و حينئذٍ يمكن أن يكون أحدهما مختاراً دون صاحبه.
و لو قال لابن الملاعنة: يا ابن الزانية! فعليه الحدّ.
و لو قال لابن المحدودة قبل التوبة، لم يجب به الحدّ، و بعد التوبة يثبت الحدّ.
و لو قال لامرأته: زنيتُ بك، فلها حدّ على التردد المذكور، و لا يثبت في طرفه حدّ الزنا حتّى يقرّ أربعاً.
و لو قال: يا ديّوث! أو يا كشخان! أو يا قَرنان! أو غير ذلك من الألفاظ، فإن أفادت القذف في عرف القائل، لزمه الحدّ. و إن لم يعرف فائدتها، أو كانت مفيدة لغيره، فلا حدّ. و يعزّر إن أفادت فائدة يكرهها المواجه.»[1]