responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 266

الموجب في المفعول، و حينئذٍ يمكن أن يكون أحدهما مختاراً دون صاحبه.

و لو قال لابن الملاعنة: يا ابن الزانية! فعليه الحدّ.

و لو قال لابن المحدودة قبل التوبة، لم يجب به الحدّ، و بعد التوبة يثبت الحدّ.

و لو قال لامرأته: زنيتُ بك، فلها حدّ على التردد المذكور، و لا يثبت في طرفه حدّ الزنا حتّى يقرّ أربعاً.

و لو قال: يا ديّوث! أو يا كشخان! أو يا قَرنان! أو غير ذلك من الألفاظ، فإن أفادت القذف في عرف القائل، لزمه الحدّ. و إن لم يعرف فائدتها، أو كانت مفيدة لغيره، فلا حدّ. و يعزّر إن أفادت فائدة يكرهها المواجه.»[1]


[1]- شرائع الإسلام، ج 4، صص 149-/ 151.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست