قد بحث المحقّق الحليّ رحمه الله عن هذه المسائل في القسم الثاني من كتاب الحدود، أي مبحث التعزير، و بالجدير أن نقدّمها و نبحث عنها هنا، تبعاً لما سرده قدماء الأصحاب و تتميماً لمباحث الجرائم الجنسيّة.
و البحث في إتيان البهائم يكون ضمن ثلاثة أمور:
الأمر الأوّل: في حرمة العمل و عقوبته
لا خلاف و لا إشكال في حرمة وطء البهائم، بل عليه اتّفاق المسلمين[1]، و يدلّ على ذلك قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ»[2]*، فالرجل المسلم مطالب بحفظ فرجه إلّا على زوجه و ملك يمينه، فإن التمس لفرجه منكحاً سواهما فهو من العادين و المتجاوزين عمّا أحلّ اللَّه له إلى ما حظّره عليه.
و قد وردت أخبار كثيرة في شناعة العمل و حرمته، و لا بأس هنا بذكر جملة منها، و هي:
1- ما رواه الحسين بن المختار، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال