responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 179

إتيان البهائم‌

قد بحث المحقّق الحليّ رحمه الله عن هذه المسائل في القسم الثاني من كتاب الحدود، أي مبحث التعزير، و بالجدير أن نقدّمها و نبحث عنها هنا، تبعاً لما سرده قدماء الأصحاب و تتميماً لمباحث الجرائم الجنسيّة.

و البحث في إتيان البهائم يكون ضمن ثلاثة أمور:

الأمر الأوّل: في حرمة العمل و عقوبته‌

لا خلاف و لا إشكال في حرمة وطء البهائم، بل عليه اتّفاق المسلمين‌[1]، و يدلّ على ذلك قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغى‌ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ»[2]*، فالرجل المسلم مطالب بحفظ فرجه إلّا على زوجه و ملك يمينه، فإن التمس لفرجه منكحاً سواهما فهو من العادين و المتجاوزين عمّا أحلّ اللَّه له إلى ما حظّره عليه.

و قد وردت أخبار كثيرة في شناعة العمل و حرمته، و لا بأس هنا بذكر جملة منها، و هي:

1- ما رواه الحسين بن المختار، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال‌


[1]- راجع: الفقه على المذاهب الأربعة، ج 5، ص 149.

[2]- المؤمنون( 23): 5-/ 7.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست