و يثبت هذا بشهادة رجلين عدلين، و لا يثبت بشهادة النساء، انفردن أو انضممن، و بالإقرار و لو مرّة إن كانت الدابّة له، و إلّا ثبت التعزير حسب، و إن تكرّر الإقرار. و قيل: لا يثبت إلّا بالإقرار مرّتين، و هو غلط.
و لو تكرّر مع تخلّل التعزير ثلاثاً، قتل في الرابعة.»[1]