responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 132

المرأة و ليس بينهما ثوب.»[1]

4- و ما رواه غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهما السلام، قال: «قال عليّ عليه السلام:

مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ستّ سنين شعبة من الزنا.»[2]

الطائفة الثانية: ما دلّ على أنّهما تضربان دون الحدّ

، و هي حسنة معاوية بن عمّار، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام المرأتان تنامان في ثوب واحد؟ فقال: تضربان. فقلت: حدّاً؟

قال: لا ...»[3]

و هي مستند القول الخامس.

الطائفة الثالثة: ما دلّ على ضربهما ثلاثين سوطاً

، و هو خبر سليمان بن هلال، قال:

«سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه عليه السلام فقال ... قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحاف؟ فقال:

ذواتا محرم؟ قلت: لا، قال: من ضرورة؟ قلت: لا. قال: تضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً. قلت: فإنّها فعلت. قال: فشقّ ذلك عليه، فقال: أفّ أفّ أفّ ثلاثاً، و قال: الحدّ.»[4]

و قد ذكرنا في مبحث مضاجعة الرجلين أنّ الخبر ضعيف بعدّة مجاهيل.

و هذه الرواية بضميمة سابقتها مستند القول الثالث.

الطائفة الرابعة: ما دلّ على أنّ كلّ واحدة منهما تضرب مائة جلدة

، و هي:

1- ما رواه سماعة بن مهران في الموثّق، قال: «سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد؟ قال: تجلد كلّ واحدة منهما مائة جلدة.»[5]

2- ما رواه أبو عبيدة في الحسن عن أبي جعفر عليه السلام، و فيه: «و كذلك المرأتان إذا وجدتا


[1]- نفس المصدر، الباب 117 من أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، ح 5، صص 211 و 212.

[2]- نفس المصدر، الباب 127 منها، ح 5، ص 230.

[3]- نفس المصدر، الباب 10 من أبواب حدّ الزنا، ح 16، ج 28، ص 89.

[4]- نفس المصدر، ح 21، ص 90.

[5]- نفس المصدر، الباب 2 من أبواب حدّ السحق و القيادة، ح 3، ص 167.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست