«سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه عليه السلام فقال ... قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحاف؟ فقال:
ذواتا محرم؟ قلت: لا، قال: من ضرورة؟ قلت: لا. قال: تضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً. قلت: فإنّها فعلت. قال: فشقّ ذلك عليه، فقال: أفّ أفّ أفّ ثلاثاً، و قال: الحدّ.»[4]
و قد ذكرنا في مبحث مضاجعة الرجلين أنّ الخبر ضعيف بعدّة مجاهيل.
و هذه الرواية بضميمة سابقتها مستند القول الثالث.
الطائفة الرابعة: ما دلّ على أنّ كلّ واحدة منهما تضرب مائة جلدة
، و هي:
1- ما رواه سماعة بن مهران في الموثّق، قال: «سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد؟ قال: تجلد كلّ واحدة منهما مائة جلدة.»[5]
2- ما رواه أبو عبيدة في الحسن عن أبي جعفر عليه السلام، و فيه: «و كذلك المرأتان إذا وجدتا
[1]- نفس المصدر، الباب 117 من أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، ح 5، صص 211 و 212.