القول الخامس: إنّ عليهما التعزير ما دون الحدّ من دون تحديد في جانب النقيصة
؛ و هذا قول المحقّق في كتابيه، و العلّامة في أكثر كتبه، و الشهيد الأوّل رحمهم الله، بل يظهر ذلك من الشهيد الثاني رحمه الله في الروضة، و احتمله صاحب الجواهر رحمه الله قويّاً.[2]
هذا تحرير خلاف الأصحاب في المسألة، و العمدة هنا بيان مستند الآراء المذكورة و النصوص الواردة في المقام.
إنّ الأخبار الواردة هنا على أربع طوائف
، و هي:
الطائفة الأولى: ما دلّ على عدم جواز مضاجعة المرأتين من دون بيان عقوبة العمل
، و إليك بعضها:
1- ما رواه الطبرسيّ في مكارم الأخلاق عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم قال: «لا تبيتنّ المرأتان في ثوب واحد إلّا أن تضطرّا إليه.»[3]
2- و خبره الآخر عنه صلى الله عليه و آله و سلم: «لا ينام الرجلان في لحاف واحد إلّا أن يضطرّا، فينام كلّ واحد منهما في إزاره و يكون اللحاف بعد واحداً، و المرأتان جميعاً كذلك، و لا تنام ابنة الرجل معه في لحافه و لا أمّه.»[4]
3- و ما رواه الصدوق في حديث المناهي عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم: «و نهى أن تباشر المرأة