responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 131

و أبي الصلاح الحلبيّ رحمهما الله‌[1] أيضاً.

القول الخامس: إنّ عليهما التعزير ما دون الحدّ من دون تحديد في جانب النقيصة

؛ و هذا قول المحقّق في كتابيه، و العلّامة في أكثر كتبه، و الشهيد الأوّل رحمهم الله، بل يظهر ذلك من الشهيد الثاني رحمه الله في الروضة، و احتمله صاحب الجواهر رحمه الله قويّاً.[2]

هذا تحرير خلاف الأصحاب في المسألة، و العمدة هنا بيان مستند الآراء المذكورة و النصوص الواردة في المقام.

إنّ الأخبار الواردة هنا على أربع طوائف‌

، و هي:

الطائفة الأولى: ما دلّ على عدم جواز مضاجعة المرأتين من دون بيان عقوبة العمل‌

، و إليك بعضها:

1- ما رواه الطبرسيّ في مكارم الأخلاق عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم قال: «لا تبيتنّ المرأتان في ثوب واحد إلّا أن تضطرّا إليه.»[3]

2- و خبره الآخر عنه صلى الله عليه و آله و سلم: «لا ينام الرجلان في لحاف واحد إلّا أن يضطرّا، فينام كلّ واحد منهما في إزاره و يكون اللحاف بعد واحداً، و المرأتان جميعاً كذلك، و لا تنام ابنة الرجل معه في لحافه و لا أمّه.»[4]

3- و ما رواه الصدوق في حديث المناهي عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم: «و نهى أن تباشر المرأة


[1]- غنية النزوع، ص 435- الكافي في الفقه، ص 417.

[2]- شرائع الإسلام، المصدر السابق- المختصر النافع، ص 219- إرشاد الأذهان، ج 2، ص 176- قواعد الأحكام، ج 3، ص 538- تبصرة المتعلّمين، ص 195- تحرير الأحكام، ج 5، ص 334، الرقم 6803- اللمعة الدمشقيّة، ص 257- الروضة البهيّة، ج 9، ص 160- جواهر الكلام، ج 41، ص 393.

[3]- وسائل الشيعة، الباب 24 من أبواب النكاح المحرّم، ح 9، ج 20، ص 347.

[4]- نفس المصدر، ح 10.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست